فيما حذر العلوي من إقرارها لتعارضها مع الالتزامات الدولية..

«النواب» يقر «معاقبة العامل الأجنبي الهارب» بـ 500 دينار غرامة

أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه) وإحالته إلى مجلس الشورى، فيما حذر وزير العمل (رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل) من أن ”معاقبة العامل الأجنبي التارك للعمل سيوقع الهيئة في مشكلات كثيرة، كونه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين بعدم التمييز بين العمال”.

ولفت العلوي إلى أن ”المادة (15) من قانون العمل في القطاع الأهلي تجيز للعامل، ترك عمله، سواء كان أجنبياً أو بحرينياً، ولا تعتبر ترك العمل جريمة”.

وتنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي (ترك) العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ (الترك)، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة” فيما أقر المجلس تعديلاً على هذه الفقرة بإضافة كلمة (هرب) بدلاَ من (ترك) ليصبح النص بعد التعديل ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي (هرب) من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ (هروبه) ….”

كما أقر المجلس الفقرة (ب) من المادة الأولى وما أجري عليها من تعديلات والتي تنص على ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض عاملا أجنبيا أو اتفق معه على ترك العمل، أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر”.

وبموجب المشروع يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشان تنظيم سوق العمل، النص التالي حول تكاليف إعادة العامل الأجنبي:

أ- يلتزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل. كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الاجنبي المتوفى الى موطنه الاصلي او محل اقامته اذا طلب ذووه ذلك.

ب- اذا استخدم صاحب العمل عاملا اجنبيا دون صدور تصريح له بذلك انتقل اليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.

ج- إذا ترك العامل الأجنبي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل يلتزم العامل بتحمل نفقات ترحيله.

د- في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله او نقل جثمانه – بحسب الاحوال – إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقا للضوابط والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع إلى من يقع عليه الالتزام بتحمل النفقات المترتبة على ذلك.

هـ – يسري حكم هذه المادة على خدم المنازل ومن في حكمهم.

واعتبر العلوي الفقرة (ب) من المادة الأولى من المشروع ”تفي بالغرض، ولا داعي للفقرة (أ) من نفس المادة، كونها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والالتزامات التي وقعت عليها البحرين بعدم التمييز بين العمال (سواء كان أجنبياً أو بحرينياً)” مشيراً إلى أن ” ترك العمل لا يعتبر جريمة يعاقب عليها حسب نص المادة (15) من قانون العمل في القطاع الأهلي”.

وتابع العلوي ”القانون صريح بهذا الشأن، وهو أن يتم تسفير العامل التارك للعمل وقانون هيئة تنظيم سوق العمل أقر 100 دينار غرامة”.

وأكد العلوي أن ”التزاماتنا الدولية لا تسمح لنا بالتمييز بين العمال، فمثلاً هل من الممكن معاقبة العامل البحريني عندما يترك العمل؟ فكيف إذن نقوم بمعاقبة الأجنبي عندما يهرب؟”.

وقال العلوي ”أحمل نفس مشاعر الغضب والخوف التي يحملها النواب بشأن العمالة السائبة، واتفق معهم في ذلك، لكن التزاماتنا الدولية تحتم علينا أن نلتزم بها، ولا تكون تشريعاتنا المحلية مخالفة لها”.

الظهراني: انتهاء كثير من الشركات بسبب زيادة هروب العمالة

اختلف رئيس المجلس خليفة الظهراني مع ما ذهب إليه الوزير العلوي، منوها إلى أن ”هروب العامل من كفيله في السوق المحلية يمثل خطراً كبيراً، ويضر بالاقتصاد، ويلحق خسارة بكثير من شركات القطاع الخاص” لافتاً إلى أن ”هناك كثيرا من الشركات انتهت بسبب ازدياد ظاهرة الهروب لدى العمالة الوافدة”.

ورأى الظهراني أن ”الأمر بات يتطلب تشديد العقوبة على العمال الهاربين”، لافتاً إلى أن ”خدم المنازل هم الأكثر هروباً من كفلائهم، وهذا الأمر يشكل خطراً أمنياً في البلاد”.

ورداً على العلوي فيما قاله بشأن الالتزامات الدولية ، تساءل النائب إبراهيم بوصندل ”لماذا تفرض رسوم على تصاريح العمل للأجنبي أكثر من العامل البحريني؟ أوليس ذلك تمييزا أيضاَ؟ أم أن التمييز يقتصر فقط على العقوبة”.

وتساءل النائب عبدالحليم مراد ”هل التسفير يعتبر عقوبة ضد العامل الهارب من صاحب العمل” معتبراً أن ”هذا العدد الكبير الذي وصل إليه العمال الوافدين الهاربين من كفلائهم (35 ألف عامل وافد) بسبب عدم وجود عقوبة رادعة عن الهروب”.

فيروز : لابد من تقليل الغرامة إلى أقل من 500 دينار

أوضح النائب جواد فيروز أن ”هناك عدة شروط موجود في الفقرة (أ) من المادة الأولى لابد من توافرها أولاً لتطبيق العقوبة على العامل الهارب وهي: أن يكون العامل أجنبياً، أن لا يخبر صاحب العمل، و أن لا يخبر هيئة تنظيم سوق العمل بهروبه بعد أسبوعين” وأشار فيروز إلى أن ”هذه الأمور لا تخالف الالتزامات الدولية”.

 ورأى فيروز أنه ”من باب مصلحة صاحب العمل، فلا بد أن يتم النظر في تقليل الغرامة إلى أقل من 500 دينار وأن تكون فقط 100 دينار”.

ورأى النائب عبدالله الدوسري أن ”مسألة  هروب العمال الوافدين لن تنتهي في البحرين، ولم تستطع وزارة العمل أو هيئة تنظيم سوق العمل، ولن تجد حتى المحاكم حلاً لها، ولن يرتاح أرباب العمل، إلا بإلغاء نظام الكفيل.