تصريح العمل يفقد أحد شروط إصداره في حال تخلف صاحب العمل عن سداد الأجرة

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق مراحل نظام حماية الأجور، والذي يلتزم بموجبه كل صاحب عمل بسداد أجور العاملين من خلال أي من وسائل الدفع المقدمة من البنوك والمصارف المرخصة في المملكة.

وتضمنت القرارات التنفيذية التي أصدرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان ونشرت بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، أنه على الجهات المرخص لهم من قبل مصرف البحرين المركزي الإفصاح لهيئة تنظيم سوق العمل عن المعلومات المتعلقة بنظام حماية الأجور، وهي الاسم الكامل للعامل والرقم الشخصي له والمبلغ الذي تم سداده كأجر للعامل وتاريخ الوفاء به، كما يجوز لهيئة سوق العمل أن تزود أصحاب الشأن بهذه البيانات أو المعلومات وذلك بناء على طلب مسبب.

وأشارت القرارات إلى أنه على جميع أصحاب العمل تطبيق هذا النظام بشكل تدريجي وفقا للمراحل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية قرارا آخر يقضي بأن يُنشأ بهيئة تنظيم سوق العمل نظام يتكون من قاعدة بيانات إلكترونية تكفل الرقابة على التزام صاحب العمل بسداد أجور العاملين وفقا لنظام حماية الأجور، على أن تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية هذه البيانات ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الحدود المقررة قانونا أو وفقا لهذا القرار.

في ذات السياق أصدر الوزير قرارا بتعديل قراره بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، حيث أضاف بندا ضمن الشروط اللازمة لمنح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي بحيث ألا يثبت من خلال نظام حماية الأجور أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإثبات تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال أو أساء معاملتهم.

كما ألزم صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بياناته وبيانات منشآته وبيانات العاملين لديه بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الهيئة وفقا لأنظمة الهيئة المعمول بها في ذلك الشأن أو متى ما طلب منه ذلك.

وشدد القرار على أنه يفقد تصريح العمل الصادر لصاحب العمل أحد شروط إصداره في حال تخلفه عن سداد أجرة العامل لديه.