أوضحت وزارة الصحة، بخصوص قرار وزير الصحة صادق الشهابي رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي، أن الوزارة بعد الاتفاق مع وزارة العمل ومع هيئة تنظيم سوق العمل، بشأن إجراءات وأحكام القرار والرسوم وآلية التحصيل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تم الاتفاق على مجموعة من الإجراءات تنفيذاً للقرار، تتضمن: إلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مملكة البحرين أياً كان عدد العاملين فيها بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً بحيث تلزم الشركات بدفع 72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 ديناراً عن العامل البحريني.وأشارت الوزارة إلى أن عملية دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل الأجنبي سيتم تطبيقها عن طريق هيئة تنظيم سوق العمل عند ترخيص أو تجديد ترخيص العامل وسيطلب في الوقت ذاته دفع رسوم الخدمات الصحية للعامل لاستكمال إجراءات الترخيص. أما العامل البحريني فسيتم دمج رسوم الخدمات الصحية التي سيتلقاها مع رسوم التأمين الاجتماعي.
أما بشأن الشركات التي تضم ما يزيد على 50 عاملاً، فبينت الوزارة أن للشركة الخيار في التسجيل بنظام الرعاية الصحية بوزارة الصحة بالآلية ذاتها أو عمل تأمين صحي خاص على عمالها بالشروط الواردة بالقرار أو إنشاء عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية على مدار 24 ساعة يومياً وتقدم طلب إعفاء لها من دفع الرسوم لقاء الخدمات الصحية التي تقدم لموظفيها وهي مُلزمة بموجب القرار الصادر على التأمين في القطاع الخاص وأن تتقدم بطلب الإعفاء من الرسوم مع تقديم عقد التأمين أو ترخيص العيادة الطبية وذلك إلى اللجنة المختصة بوزارة الصحة طبقاً للقرار؛ لتقرر إعفائها من عدمه أو ينطبق عليها الإجراءات أعلاه.
من جانبه، قال نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية بهيئة تنظيم سوق العمل الشيخ فواز بن حمد آل خليفة، إنه وبناءً على تكليف الهيئة بتحصيل رسوم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بالتنسيق مع وزارة الصحة، فقد بدأت الهيئة بتحصيل الرسوم عند إصدار تراخيص العمل أو تجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين، بدءاً من يوم الثلثاء (6 يناير/ كانون الثاني 2015).
ولفت نائب الرئيس للشئون الإدارية والمالية بهيئة تنظيم سوق العمل إلى أن رسوم الرعاية الصحية تبلغ وفقاً لقرار وزير الصحة رقم 29 لسنة 2014، 72 ديناراً في السنة أو 144 ديناراً كل سنتين تضاف إلي رسم الإصدار أو التجديد. مشدداً على أهمية التزام كل المنشآت بتسديد هذه الرسوم وفقاً للوائح والتنظيمات.