إلزام «الخاص» بعلاج عماله من المعاينة حتى العمليات والأسنان

أعلنت وزارة الصحة رسمياً أمس إصدار الوزير صادق الشهابي قراراً يلزم منشآت القطاع الخاص بتأمين الرعاية الصحية الأساسية لعمالها عبر دفع مبلغ 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و 5،22 دينارعن كل بحريني لوزارة الصحة مقابل توفير الوزارة لهذه الرعاية، تأكيداً لما نشرته “الوطن” على مدار اليومين الماضيين، فيما أوضح القرار أن الخدمات الصحية المؤمنة للعامل تشمل التحاليل المخبرية وصور الأشعة، والأدوية اللازمة، ورعاية الأمومة للعاملات أثناء الحمل وبعد الولادة، والتحصين ضد الأمراض السارية، والعمليات الجراحية البسيطة، وعلاجات الأسنان البسيطة وتشمل الحالات الطارئة والخلع والحشوات.وأجاز القرار للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على 50 توفير الرعاية الصحية بإحدى وسيلتين أولاها التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي، وثانيها إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها. ونص القرار على أن تتوافر الرعاية الصحية الأساسية نهاراً وليلاً وخلال أيام العطل والإجازات الرسمية، وأن تشمل جميع العاملين في المنشأة دون تمييز.

ويلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي، بموجب القرار، بأن “تشمل المظلة الصحية التأمينية، علاج الأمراض الحادة، المعاينة والتشخيص والفحص الإكلينيكي والمخبري والأشعة والأدوية على مدى 24 ساعة في اليوم، وأن يشمل عقد التأمين الصحي الكلفة العادية للرعاية الصحية الثانية في حالة إدخال المؤمن عليه المستشفى.

ولحظ القرار طريقة تأدية المنشآت الرسوم للوزارة عبر تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها بالنسبة للعمال غير البحرينيين، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للبحرينيين.

وأتاح القرار للمنشآت التي توفر الرعاية الصحية الأساسية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم أن تطلب من وزارة الصحة القيام نيابة عنها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأوقات التي لا توفر فيها خدماتها مقابل تخفيض قيمة تكاليف الرعاية إلى النصف. وتضمن القرار تشكيل لجنة بوزارة الصحة تختص بالتحقق من قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من عدمه. وفرض القرار عقوبات على مخالفي أحكامه بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفيما يلي نص القرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت.

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت ما يلي:

الكشف الطبي على عمال المنشآت.

إجراء التحاليل المخبرية وصور الأشعة.

تقديم الأدوية اللازمة للعلاج خارج المركز الصحي بحسب قائمة الأدوية في الرعاية الأولية.

رعاية الأمومة للعاملات أثناء الحمل وتشمل الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة في الرعاية الأولية.

تحصين عمال المنشآت ضد الأمراض السارية طبقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

العمليات الجراحية البسيطة التي تجرى في المراكز الصحية بالرعاية الأولية.

علاجات الأسنان البسيطة وتشمل الحالات الطارئة والخلع والحشوات.

المادة (2)

يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمال منشآته طبقاً للسجل التجاري الخاص به أياً كان عدد العمال بالمنشآت وذلك عن طريق الاشتراك في نظام الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت بوزارة الصحة طبقاً لأحكام هذا القرار، ويجوز بالنسبة للمنشآت التي يزيد عدد عمالها على خمسين عملاً وبعد موافقة اللجنة المشار إليها في المادة (7) من هذا القرار توفير الرعاية الصحية بإحدى الوسيلتين الآتيتين:

التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة.

إنشاء وحدة طبية متكاملة بالمنشأة مرخص لها بممارسة النشاط الطبي من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

وذلك كله وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها في المادتين (4،3) من هذا القرار وللتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص.

المادة (3)

تقدم الرعاية الصحية الأساسية وفقاً للمواصفات والشروط والمبادئ الأساسية الآتية:

يجب أن تتوفر الرعاية الصحية نهاراً وليلاً وخلال أيام العطل والإجازات الرسمية.

يجب أن تشمل الرعاية الصحية الأساسية جميع العاملين في المنشأة دون تمييز.

المادة (4)

يلتزم صاحب العمل في حالة التعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي المرخص لها بالعمل في المملكة بالاتي:

أن تشمل المظلة الصحية التأمينية.

علاج الأمراض الحادة.

المعاينة والتشخيص والفحص الإكلينيكي والمخبري والأشعة عند الحاجة وكذلك الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المعالج والعلاج الطبيعي وما شابه على مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم.

أن يشمل عقد التأمين الصحي الكلفة العادية للرعاية الصحية الثانية في حالة إدخال المؤمن عليه المشفى.

المادة (5)

مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القرار تقوم وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمل جميع المنشآت ويلتزم صاحب المنشأة بأن يؤدي للوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على النحو التالي:

(72) ديناراً سنوياً عن كل عامل غير بحريني.

(5،22) دينار سنوياً عن كل عامل بحريني.

وتؤدي المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم عن طريق تحصيلها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل عند إصدار تراخيص العمل وتجديدها وذلك بالنسبة للعمال غير البحرينيين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالنسبة للعمال البحرينيين وذلك طبقاً للتعليمات واللوائح المنظمة لعمل الهيئتين وتعتبر هذه المبالغ واجبة الأداء وتلتزم المنشأة بسدادها فور مطالبتها طبقاً للوائح والتعليمات.

المادة (6)

للمنشآت التي تقوم بتوفير الرعاية الصحية الأساسية لعمالها بوسائلها الخاصة خلال فترة محددة من اليوم أن تطلب من وزارة الصحة القيام نيابة عنها بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية في الأوقات التي لا توفر فيها خدماتها وذلك مقابل تخفيض قيمة تكاليف الرعاية المنصوص عليها في المادة السابقة بنسبة مئوية تقدر ب 50 بالمائة.

المادة (7)

تشكل لجنة بوزارة الصحة تختص بالتحقيق من قيام صاحب العمل بتوفير الرعاية الصحية الأساسية من عدمه وفقاً لأحكام هذا القرار والتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الخصوص والنظر في كل ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار.

المادة (8)

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012.

المادة (9)

يلغى القرار رقم (1) لسنة 1977 بتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن خمسين عاملاً كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

المادة (10)

على وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من اليوم التالي بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.