الإدارية ترفض طلب إلزام سوق العمل بنقل كفالة عامل لشركة أخرى

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة حسام طلعت وأشرف عبدالهادي، وأمل أبل وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى تقدم بها عامل أجنبي يطالب فيها بإلزام هيئة تنظيم سوق العمل بتحويل كفالته من شركة إلى أخرى، رغم إبداء الشركة الثانية الموافقة على أن يعمل لديها، وذلك لعجز المدعي عن إثبات تقدمه بطلبه الخاص بتحويل كفالته للعمل لدى كفيل جديد خلال المدة المقررة قانوناً.

 قال المدعي إنه قدم البلاد تحت كفالة ورشة للحام والحدادة وانتهت علاقة العمل بينه وبين هذه الورشة لعدم سداد أجوره ومستحقاته، وعلى أثر ذلك تقدم للمدعى عليها بطلب لتحويل كفالته محليا لوجود كفيل جديد استناداً إلي القرار رقم 40 لسنة 2002 إلا أن طلبه قوبل بالرفض، فقام المدعي بالتظلم من القرار الصادر بالرفض، ثم إقام دعواه الماثلة للحكم له بما سلف بيانه من طلبات. وذكرت المحكمة في أسباب الحكم أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (25) من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل تنص على «انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.

 وفق ضوابط محددة في القانون، مؤادها أن العامل الأجنبي يكون من حقه دون موافقة صاحب العمل الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بحقوق صاحب العمل المقررة بموجب القانون أو بموجب عقد العمل المبرم بينهما وتمنح هيئة سوق العمل العامل الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء التصريح الصادر بشأنه مهلة مناسبة لتمكينه إذ رغب إلي صاحب عمل آخر واستصدار تصريح عمل بشأنه، ودون الإخلال بذلك يتعين على العامل الأجنبي مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة تصريح العمل ما لم يقدم صاحب العمل طلباً لاستصدار تصريح عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من انتهاء التصريح. ولما كان ما تقدم وكان المدعي قد انتهى تصريح العمل الصادر بشأنه 1/4/2005 وانتهت المنازعة العمالية بينه وبين صاحب عمله السابق بصدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 261 لسنة 2008 بجلسة 2/2/2009، وبالتالي كان يتعين على المدعي أن يغادر البلاد بعد انتهاء تصريح العمل الصادر بشأنه.