مشروع حكومي لتحويل 50% من رسوم العمل للموازنة العامة

3/3/2012 1 – 8363 -العدد

أوصت لجنة الخدمات بمجلس النوّاب برفض مرسوم بقانون جديد يقضي برفع حصّة الحكومة من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 50% بدل 20%، وذلك توافقاً مع رأي غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث رأت أن «الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال مقابل تصاريح العمل هي حق لهم – أي للقطاع الخاص – وما كان حقا للقطاع الخاص فيجب أن يكون موجهاً لاستفادة القطاع الخاص»، فيما أفادت وزارة المالية بضرورة تمرير التعديل لسدّ العجز الذي تعاني منه موازنة الدولة خصوصاً بعد الزيادة الأخيرة لرواتب القطاع العام.

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين، تنصّ المادة الأولى منهما على إحلال نص البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وقد نصت المادة (هـ) «المستبدلة» على أن تستقطع الهيئة نسبة 50% (خمسين بالمائة) من إجمالي الرسوم التي تحصلها، وتودع المبلغ المستقطع في الحساب العمومي للدولة طبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة المالية.
ويهدف المرسوم إلى رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من (20%) إلى (50%)، وتدبير الموارد المالية المترتبة على الزيادة الأخيرة من الرواتب الحكومية دعماً للموازنة العامة للدولة، ولتقليص العجز في الميزانية، بالإضافة إلى تمكين الحكومة جزئياً من التدخل في أوجه الإنفاق لموارد رسوم سوق العمل بغرض توجيه عملية الإنفاق والرقابة عليها.

عجز الموازنة قفز إلى 843 مليوناً

وقالت وزارة المالية أن «التكلفة السنوية لزيادة الرواتب الأخيرة بحوالي 291 مليون دينار، ولذلك لا تستطيع الحكومة اللجوء إلى الاقتراض فقط من أجل تغطية هذه الموازنة؛ فعمدت الحكومة إلى إيجاد عدة بدائل ومنها: (رفع نسبة حصة الحساب العمومي للدولة من رسوم سوق العمل من 20% إلى 50%، وزيادة تسعيرة تزويد الغاز للشركات لتغطية العجز المترتب على زيادة الرواتب)، مع الإشارة إلى أن حجم العجز الموجود بالموازنة يقدر بحوالي 843 مليون دينار، فالهدف من هذا المرسوم دعم الموازنة وتقليص العجز، وعندما يتم تأخير تطبيق هذا القرار فستتأثر الميزانية العامة للدولة بشكل فعلي».
وأشارت «المالية» إلى أن هذه الرسوم تدخل في الحساب الختامي للدولة من قبل بنسبة 20%، ويتم توزيع هذه الرسوم على بنود الميزانية العامة للدولة، ولا يتم تحديد هذه المصروفات لجهة معينة أو بند معين، ولكن بعد العجز الإضافي الذي طرأ إثر رفع رواتب موظفي القطاع العام تم زيادة هذه النسبة لسد العجز الذي ترتب على ذلك، وأيضاً تم الاستفادة من زيادة سعر الغاز لسد هذا العجز، والحكومة في هذا الوقت تعمل على معالجة الأمور بهدوء، حرصاً على عدم مفاقمة المشكلة، والتحدي بأن يساهم الجميع في حل هذه المشكلة، فصاحب العمل أو التاجر يحصل على دعم كبير من قبل الحكومة في نواحي كثيرة ومختلفة، وهذه الرسوم تعتبر مساهمة من هؤلاء في حل بعض المشاكل العامة بميزانية الدولة، والهدف الذي تعمل عليه الحكومة في الفترة المقبلة إحداث توازن في عمليتي الدخل والإنفاق، وأن يتم إعادة توجيه الدعم لبعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين».

من جانبها قالت وزارة العمل أن المرسوم الجديد يهدف إلى رفع نسبة حصة الخزانة العامة للدولة من إيرادات هيئة تنظيم سوق العمل من (20%) إلى (50%)؛ للاستفادة من هذه الإيرادات في مكانها الصحيح، وهناك توجهات بأن تضطلع الحكومة بدور أكبر في هذا المجال أكثر من صندوق العمل (تمكين)، وأن يتم تحويل جزء أكبر من هذه الرسوم إلى خزانة الدولة، وهذا القرار سيتيح للحكومة التدخل والرقابة بشكل أكبر، وسيسهل عملية توجيه هذه الموارد بدلاً من أن تكون نسبة (80%) من الموارد خاضعة لصندوق العمل (تمكين)، وهذه الخطوة سيكون لها دور في تطوير الموارد البشرية، والمرسوم يهدف إلى تمكين الدولة مرحلياً وجزئياً من التدخل في نسبة معينة من أوجه الإنفاق تحت سيطرة ومعرفة الدولة، وذلك لتوجيه عملية الإنفاق من قبل الحكومة بدلاً من أن تكون تحت سيطرة صندوق العمل (تمكين)».

بيت التجار يتحفظ على المرسوم

من جانبها، قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن الرسوم التي يدفعها أصحاب الأعمال مقابل تصاريح العمل هي حق لهم – أي للقطاع الخاص – وما كان حقا للقطاع الخاص فيجب أن يكون موجهاً لاستفادة القطاع الخاص نفسه، وإنه حسب مفهوم المادة 42 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بإنشاء تنظيم سوق العمل (قبل صدور المرسوم بقانون رقم 32) يعطى الحق لصندوق العمل «تمكين» بإدارة الأموال المحولة إليه واستثمارها في برامج التدريب والتطوير للقوى العاملة وذلك بهدف زيادة إنتاجيتها وزجها في القطاع الخاص، وبالتالي تحسين مستوياتها الوظيفية والمعيشية، وإن فكرة أن تكون أحد موارده من القطاع الخاص فيها شيء من المقايضة التبادلية فهو يأخذ من القطاع الخاص ليعطي القطاع الخاص، إذ أن الغرض الأساسي من إنشاء صندوق العمل واستحصال رسوم من أصحاب العمل هو أن يعاد صرف مجمل هذه الرسوم على القطاع الخاص بعد استقطاع 20% من الرسوم لصالح خزانة الدولة، وذلك تحت إشراف مجلس إدارة صندوق العمل على شكل دعم مباشر أو غير مباشر في مجالات التدريب والتسويق ومساندة المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة والأغراض الأخرى التي تخدم القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني على أساس أن أصحاب العمل هم الذين يدفعون هذه الرسوم وهم الذين يجب أن يديروا هذه الأموال، وإن استقطاع 50% من الرسوم إلى خزانة الدولة يعني صرفها في القطاع العام وعدم استفادة القطاع الخاص منها، وبالتالي صعوبة الاستقطاع من خزانة الدولة لمشاريع القطاع الخاص مثلاً، كما أن ذلك يوحي بأن نسبة الـ 50% تعتبر ضريبة مفروضة على أصحاب الأعمال، في حين أن مملكة البحرين لا تقوم على نظام ضرائبي».

وأضافت الغرفة أن «قياس مدى فعالية مواد قانون صندوق العمل في تحقيق أهدافه والرقابة عليها هي أمر منوط بالوزير المختص، وقد أفرد القانون فصلا خاصاً بالرقابة وهو الفصل الخامس، والمادة (15) تحت عنوان «رقابة الوزير»، فموضوع الرقابة مكفول عبر مجلس الإدارة وعبر الوزير المعني بشؤون صندوق العمل، ويقع على عاتقه تفعيل هذه الرقابة لتحقيق دور صندوق العمل «تمكين» حسب ما ورد في قانون إنشائه الصادر عام 2006 خدمة للأغراض التي تخدم القطاع الخاص الذي يدفع رسوم العمل للهيئة، علما بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين كجهة حاضنة للقطاع الخاص ممثلة في مجلس إدارة الصندوق بثلاثة أعضاء، كما أن هناك أعضاء آخرين يمثلون جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبإمكانهم إثارة أي موضوع يتعلق بسوء استغلال موارد الصندوق ووضع ضوابط للرقابة المالية».

ومن جانبها أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض المرسوم، وذلك «لكون النسبة المستقطعة لصالح الحساب العمومي للدولة تعتبر نوعاً من الرسوم التي تستقطع من أصحاب الأعمال، ولا ترتبط بخدمات تقدّم إليهم أو تعود عليهم بمنفعة مباشرة؛ كونها لا تصب في تمويل برامج التدريب كما هي الحال مع حصة صندوق العمل «تمكين» من رسوم سوق العمل التي يتم توظيفها مباشرةً لصالح أصحاب الأعمال من خلال البرامج التدريبية وغيرها، وذلك ما يخل بالأهداف الأساسية التي قام عليها مشروع صندوق العمل، ولا يتسق مع غايات رسوم سوق العمل التي يجب أن تُحصّل من أصحاب الأعمال لغرض تقديم الخدمات التدريبية إلى قطاع الأعمال ودعم التسويق والمشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة. وبذلك تقدم اللجنة تقريرها لمجلسكم الموقر ليتخذ ما يراه مناسباً بشأنه».