تمسك نيابي بـ «انتقال العامل» بعد مضي عام من عمله

تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق لـ (النواب) بخصوص مشروع بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل المتعلق بحرية انتقال العامل الأجنبي(المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب)، معارضاً مجلس الشورى الذي رفض المشروع من الأصل.
ويتألف المشروع بقانون من مادتين، نصت المادة الأولى منهما على إضافة عبارة إلى الفقرة (أ) من المادة (25) من

القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل نصها ”وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل”، والمادة الثانية منه تنفيذية.
ويكمن الخلاف بين المجلسين في أصل الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث قرّر مجلس النواب الموافقة على المشروع دون إجراء أية تعديلات عليه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى رفض المشروع من حيث المبدأ.
وتوضح المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون أن هدف هذا التعديل هو: تخفيف معاناة سوق العمل من ظاهرة انتقال العمالة من مؤسسة إلى أخرى؛ مما يعرض الكثير من أرباب العمل لخسائر فادحة، وإيجاد ضوابط تكفل عدم ضياع حقوق رب العمل، وعدم إرباك رب العمل في مؤسسته بسبب انتقال العمالة.
من جهتها، أوضحت الحكومة في مذكرتها ”أن قانون تنظيم سوق العمل قد حرص على أن يضفي على نصوصه طابع الديناميكية بما يحقق للقانون نوعاً من المرونة تؤهله للتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية”، معتبرة ”أن مشروع القانون جاء على خلاف المنهج الذي سلكه قانون تنظيم سوق العمل؛ لأنه يفرض مدة زمنية جامدة (سنة) تقيد العامل الأجنبي في حال رغبته في الانتقال من عمله إلى رب عمل آخر”.

ورأت ”الحكومة الإبقاء على النص الحالي؛ حفاظاً على طابع المرونة، مع التنويه إلى مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل التي قالت إن التعديل يحتاج إلى دراسة اقتصادية دقيقة، والتشاور مع الجمهور والجهات المعنية”.
قالت غرفة تجارة وصناعة البحرين ”إن المادة (25) من القانون 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل التي تعطي العامل الأجنبي الحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي قد استأثرت باهتمام واسع في أوساط الرأي العام البحريني، وخصوصا الجهات ذات العلاقة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصحاب العمل، والمؤسسات والهيئات العمالية المختلفة”.

وتابعت ”فهيئة تنظيم سوق العمل تتبنى الرأي الذي لا يسمح لصاحب العمل أن يضع هذا الشرط في العقد، وأنه حتى لو وجد فإنه يعتبر لاغياً وغير قانوني؛ لأنه يخالف نص المادة. وتتمسك هيئة تنظيم سوق العمل بالفتوى التي حصلت عليها من دائرة الشؤون القانونية، والتي تؤيد هذا الرأي”. ورأت (الغرفة) ”أن وجود هذا الشرط في العقد القانوني منتجٌ لآثاره القانونية ويلزم العامل أن يعمل لدى صاحب العمل للفترة المنصوص عليها في العقد قبل أن يحق له الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وأن رأي دائرة الشؤون القانونية ليس ملزماً بجميع الأحوال، وأن الاختلاف في وجهات النظر والتفسير القانوني لهذه المادة قائم؛ لعدم وضوحها”.

وختمت (الغرفة) بالقول ”بناءً على ذلك تم اقتراح الحصول على تفسير قانوني من جهات قانونية محايدة؛ لترجيح أحد الرأيين على الآخر، مرفقاً مع ردها رأي عدد من المحامين.

من جهته، رأى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ”أن بقاء المادة (25) من القانون 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل كما هي أفضل وأكثر إيجابية لصالح العمالة المواطنة، حيث إن صاحب العمل يتذرع غالباً أن سبب عدم توظيف العمالة الوطنية يعود إلى أن هذه العمالة كثيرة التنقل، محتجا أن العمالة الأجنبية أكثر استقراراً”.

وتابع الاتحاد ”لذلك جاءت هذه المادة في القانون المذكور؛ لكي تلغي هذه الذريعة بإعطائها العامل الأجنبي الحق نفسه في التنقل الذي يملكه العامل الوطني، فلا يعود هناك من أفضلية في الاستقرار لدى العامل الأجنبي على العامل الوطني”.