خدمات النواب تقر معاقبة العامل الهارب وتغريمه مبلغاً لايتجاوز 500دينار

صرح الدكتور على أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، حيث ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على اضافة مادة جديدة برقم (36) مكرراً، تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملاً أجنبياً أو اتفق معه على الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.


وأوضح د.علي أحمد أن المشروع بقانون يتألف من ديباجة وثلاث مواد، تنصّ المادة الأولى منها على معاقبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل، وتختص المادة الثانية بنفقات الترحيل، أما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.
وأشار النائب د.علي أحمد أنه وقع الخلاف بين المجلسين في أصل الموافقة على المشروع بقانون من حيث المبدأ، في حين ترتكز أهم المبادئ والأسس العامة التي يقوم عليها المشروع بقانون في الحرص على انتظام العمل في القطاع الخاص وانضباطه، ووضع التشريعات الكفيلة بتنظيم العمالة الأجنبية، والحد من هروب العمالة الأجنبية التي أضحت ظاهرة منتشرة في الكثير من مناطق البحرين، والتي تشمل هروب بعض الخادمات لكي يعملن في أوكار الدعارة، والحد من الأضرار التي تقع على كاهل المواطنين وأصحاب الأعمال نتيجة هروب العمال، وتعطل أعمالهم، خاصة وأنهم يتحملون تكاليف استقدامهم، وإنهاء تحميل أصحاب العمل مصاريف وغرامات تسفير العمال الأجانب من دون وجه حق، بالاضافة إلى التقليل من أعداد الجرائم في المملكة التي تتسبب العمالة الهاربة في الكثير منها، وتقليل منافسة العمالة الهاربة للعمالة البحرينية؛ مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة، والحد من الإقامة غير المشروعة في البحرين.