الوقت:
تمسكت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالقرار السابق للمجلس بالموافقة على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه)، وذلك خلافاً لقرار مجلس الشورى الذي رفض المشروع من حيث المبدأ.
تنص الفقرة (أ) من المادة الأولى من المشروع على أنه ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي ترك العمل دون إذن من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإبعاد العامل نهائيا عن المملكة”. وأقر المجلس تعديلاً على هذه الفقرة بإضافة كلمة هرب بدلاَ من ترك، وبذلك أصبح النص بعد التعديل ”يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار كل عامل أجنبي هرب من صاحب العمل، ولم يبادر إلى إخبار الهيئة تحريريا بمحل إقامته الجديد بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول خلال أسبوعين من تاريخ هروبه”.
كما أقر المجلس الفقرة (ب) من المادة الأولى وما أجري عليها من تعديلات والتي تنص على ”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبالغرامة التي لا تزيد عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض عاملا أجنبيا أو اتفق معه على ترك العمل، أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر”.
وبموجب المشروع يستبدل بنص المادة 27 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، النص التالي حول كلف إعادة العامل الأجنبي:
أ- يلتزم صاحب العمل الأخير المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل.
كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.
ب- اذا استخدم صاحب العمل عاملا أجنبيا دون صدور تصريح له بذلك انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها في الفقرة السابقة.
ج- إذا ترك العامل الأجنبي العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل يلتزم العامل بتحمل نفقات ترحيله.
د- في الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي وفي حالة وفاته تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه – بحسب الأحوال – إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع إلى من يقع عليه الالتزام بتحمل النفقات المترتبة على ذلك.
كان مجلس الشورى قد وافق الحكومة في رفضها لهذا المشروع من حيث المبدأ، حيث رأى أن المشروع ”مخالف للمبادئ العامة في أسس التجريم والعقاب، وأنه أغفل الفعل وضوابطه، حيث أورده بصورة عامة وفضفاضة، الأمر الذي سيؤدي إلى صعوبة تطبيق القانون”.
وأشار إلى أن ”المادة (25) من قانون تنظيم سوق العمل غطت ما جاء في الفقرة (أ) من المادة (36) مكرر الواردة في مشروع القانون، ورأت أن القانون عالج ظاهرة هروب العامل عبر إلغاء تصريح العمل إذا تم الإخطار عن تركه العمل، بما يستوجب ترحيله”.
يشار إلى أن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل حذر من أن ”معاقبة العامل الأجنبي التارك للعمل سيوقع الهيئة في مشكلات كثيرة، كونه يتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين بعدم التمييز بين العمال”.
لافتاً إلى أن ”المادة (15) من قانون العمل في القطاع الأهلي تجيز للعامل، ترك عمله، سواء كان أجنبياً أو بحرينياً، ولا تعتبر ترك العمل جريمة”.