على خلفية قرارات حرية انتقال العامل الغرفة تدعم موقف النواب من تعديل القانون وتتطلع لمساندة الشورى

أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم محمد علي زينل بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون تنظيم سوق العمل الذي قضى بعدم جواز انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل آخر إلا بعد أن يكون قد قضى سنة على الأقل، وقال ان هذا التعديل يتفق مع وجهة نظر الغرفة التي سبق إن عرضها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، وقال: إننا نوجه الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس النواب على وقوفهم ودعمهم لوجهة نظر الغرفة، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن استشعار المجلس النيابي للعواقب الوخيمة على القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد والتي كانت الغرفة تحذر منها جراء الحرية المطلقة لانتقال العامل الأجنبي، معرباً عن تطلع الغرفة وأصحاب الأعمال إلى أن يتوافق مجلس الشورى مع هذا التوجه لتكون السلطة التشريعية بغرفتيها على اتفاق وتوافق مع هذا التعديل الذي كنا نرجوه ونتطلع إليه. مثمناً كذلك مواقف بعض الجمعيات السياسية وفي مقدمتها جمعية العمل الديمقراطي “وعد”، وجمعية المنبر الإسلامي، وغيرها من الجمعيات التي أصدرت بيانات حذرت فيها من مغبة تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي، منوهاً إلى أن ذلك بدوره يعكس أن قطاعات المجتمع البحريني تشاطرنا الهواجس والمخاوف من تبعات هذا القرار.
وشدد السيد إبراهيم زينل على القول إن القطاع الخاص يحترم ويؤمن بأن حرية انتقال العامل بحسب الأنظمة والتشريعات الدولية قد كفلها القانون ولكنه يرى ضرورة وضع الضوابط التي تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن في سوق العمل، وقال إن المادة (25) من القانون رقم 19 لعام 2006 ينص بصراحة على (عدم الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين).
كما شدد على أن المشروع قيد حرية الانتقال بعدم الإخلال بنصوص عقد العمل إيماناً بمبــدأ (العقد شريعة المتعاقدين)، وقال إن هناك كلفة فعلية لاستقدام العمالة من الخارج، وتدريبهم تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) رسوم الاستخدام لمكاتب التوظيف، تذاكر السفر، رسوم التأشيرات والرخص والتزامات السكن وغيرها، مما يستدعي وضع قواعد لسرعة استرجاعها في حالة إخلال العامل بشروط عقد العمل، كما ذكر أن أي من هيئة تنظيم سوق العمل، أو وزارة العمل، يجب أن تكون من مسؤليتها الإشرافية التأكد من احترام الطرفين لعقد العمل المبرم بينهما وبرضاهما ومثلما تتخذ إجراءات ضد المخالفين من القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وطنية عليها أن تتخذ الإجراءات ضد المخالفين لبنود العقد من الطرف الآخر.
وبيّن النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ المذكورة فإن الغرفة لكونها تمثل القطاع الخاص تقترح إصدار ميثاق عمل يحدد الضوابط التالية لحرية الانتقال:
– تقدم طلبات الانتقال من صاحب عمل إلى آخر إلى هيئة تنظيم سوق العمل من قبل العامل أو صاحب العمل مرفقة بصورة من عقد العمل الأصلي.
– لا يعتد بأي عقد عمل تتجاوز مدته أكثر من 24 شهراً وإذا حدد العقد فترة أطول أو من دون تحديد فإن الفترة تعتبر 24 شهراً.
– لا يبت في طلب انتقال العامل إذا لم تمر على عمله مع صاحب العمل الأول فترة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد الأصلي الموقع لأول مرة.
– على العامل الذي يرغب في الانتقال أن يعطي اخطاراً كتابياً لصاحب العمل قبــــــــل 3 أشهر على الأقل وذلك بعد استمراره في العمل مع صاحب العمل الأول الذي استقدمه لأول مرة مدة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد.
– لا يعتد بأي طلب للانتقال إذا كان صاحب العمل الجديد لم تمض على مزاولته الفعلية لنشاطه التجاري أو الخدمي فترة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ إصدار السجل التجاري له.
– يجوز لعقد العمل أن ينص بوضوح على الكلفة الفعلية لمصاريف استقدام العامل لأول مرة شاملاً مصاريف السفر والاستقدام والرسوم المدفوعة.
– إذا نص عقد العمل على حق صاحب العمل في استرجاع كلفة استقدام العامل من الخارج، على الهيئة قبل الموافقة على الانتقال أن تطلب ما يثبت تصفية هذه المطالبة بشرط أن يتم استهلاك هذه الكلفة نسبة وتناسباً لفترة العمل التي تتجاوز 24 شهراً أو مدة العقد أيهما أقل.
– اذا التزم العامل بكامل فترة العقد بما لا يتجاوز 24 شهراً فإن حرية الانتقال تكون مكفولة بقوة القانون من دون أية قيود – مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون المدني من قيود على حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الصناعية وغيرها.
– للهيئة الحق في السماح بانتقال العامل اتوماتيكياً من دون تطبيق ما ورد أعلاه متى ما تم تقديم مستندات ثبوتية من العامل بأن صاحب العمل قد أخل بالتزاماته الجوهرية بالعقد، أو صدور حكم قضائي.
– تحتفظ الهيئة بسجل متكامل لعمليات الانتقال من حيث العدد والجنسية ونوع العمل وغير ذلك من معلومات إحصائية كل 3 أشهر لإتمام متابعة سير العمل من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة.
– تقسيم فئات العمالة الوافدة بحسب المؤهلات وتحدد عدد المرات التي يحق للعامل من كل فئة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر خلال إقامته في المملكة.
– وضع رسوم تستوفيها الهيئة للترخيص للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر تناسب كل فئة من فئات العمالة حسبما ورد أعلاه.
واختتم النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين تصريحه بالتأكيد مجدداً على أهمية التعاطي مع موضوع انتقال العامل الأجنبي بصورة واقعية تأخذ في الحسبان وجهات النظر ومصالح كل الأطراف.