«الغرفة» تثمِّن تقييد «انتقال العامل» وتتطلع لتوافق «الشورى»

اقترحت ميثاق عمل يشمل جملة من الضوابط

أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون تنظيم سوق العمل، والذي قضى بعدم جواز انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل آخر، إلا بعد أن يكون قد قضى سنة على الأقل، معتبرا هذا التعديل ”يتفق مع وجهة نظر ”الغرفة” التي سبق عرضها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب.وأعرب زينل عن تطلع الغرفة وأصحاب الأعمال إلى ”توافق مجلس الشورى مع هذا التوجه لتكون السلطة التشريعية بغرفتيها على اتفاق مع هذا التعديل الذي كنا نرجوه ونتطلع إليه”، مثمناً كذلك مواقف بعض الجمعيات السياسية، وفي مقدمتها جمعية العمل الديمقراطي ” وعد ”، وجمعية المنبر الإسلامي، وغيرها من الجمعيات التي أصدرت بيانات حذرت فيها من مغبة تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي.

وشدد زينل على أن ”القطاع الخاص يحترم ويؤمن بأن حرية انتقال العامل حسب الأنظمة والتشريعات الدولية، كفلها القانون ولكنه يرى ضرورة وضع الضوابط التي تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن في سوق العمل”، منوها إلى أن ”المادة (25) من القانون رقم 19 للعام 2006 تنص بصراحة على ” دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين”.

وأضاف أن ”المشروع قيد حرية الانتقال بعدم الإخلال بنصوص عقد العمل إيماناً بمبـدأ (العقد شريعة المتعاقدين)، وهناك كلفة فعلية لاستقدام العمالة من الخارج، وتدريبهم تشمل (على سبيل المثال لا الحصر) رسوم الاستخدام المدفوعة لمكاتب التوظيف، تذاكر السفر، رسوم التأشيرات والرخص والتزامات السكن وغيرها، مما يستدعي وضع قواعد لسرعة استرجاعها في حالة إخلال العامل بشروط عقد العمل”.

وأوضح زينل أن ”هيئة تنظيم سوق العمل، أو وزارة العمل، يجب أن تكون من مسؤوليتها الإشرافية التأكد من احترام الطرفين لعقد العمل المبرم بين الطرفين وبرضاهما ومثل ما تتخذ إجراءات ضد المخالفين من القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وطنية عليها أن تتخذ الإجراءات ضد المخالفين لبنود العقد من الطرف الآخر” .

مدة عقد العمل لا تتجاوز 24 شهراً

اقترحت ”الغرفة”، كونها تمثل القطاع الخاص، إصدار ميثاق عمل يحدد عدة ضوابط لحرية الانتقال، وهي أن تقدم طلبات الانتقال من صاحب عمل إلى آخر إلى هيئة تنظيم سوق العمل من قبل العامل أو صاحب عمل مرفقة بصورة من عقد العمل الأصلي، لا يعتد بأي عقد عمل تتجاوز مدته أكثر من 24 شهراً، وإذا حدد العقد فترة أطول أو دون تحديد فإن الفترة تعتبر 24 شهراً، لا يبت في طلب لانتقال العامل إذا لم تمر على عمله مع صاحب العمل الأول فترة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد الأصلي الموقع لأول مرة، على العامل الذي يرغب في الانتقال أن يعطي إخطاراً كتابياً لصاحب العمل قبل 3 أشهر على الأقل، وذلك بعد استمراره في العمل مع صاحب العمل الأول الذي استقدمه لأول مرة مدة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد، لا يعتد بأي طلب للانتقال إذا كان صاحب العمل الجديد لم تمض على مزاولته الفعلية لنشاطه التجاري أو الخدمي فترة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ إصدار السجل التجاري له، يجوز لعقد العمل أن ينص بوضوح على الكلفة الفعلية لمصاريف استقدام العامل لأول مرة شاملاً مصاريف السفر والاستقدام والرسوم المدفوعة، إذا نص عقد العمل على حق صاحب العمل في استرجاع كلفة استقدام العامل من الخارج، على الهيئة قبل الموافقة على الانتقال أن تطلب ما يثبت تصفية هذه المطالبة بشرط أن يتم استهلاك هذه الكلفة نسبة وتناسباً لفترة العمل التي تتجاوز 24 شهراً أو مدة العقد أيهما أقل، إذا التزم العامل بكامل فترة العقد بما لا تتجاوز 24 شهراً فإن حرية الانتقال تكون مكفولة بقوة القانون دون أية قيود – مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون المدني من قيود على حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الصناعية وغيرها .

كما تضمنت هذه الضوابط أن يكون للهيئة الحق في السماح بانتقال العامل آليا دون تطبيق ما ورد أعلاه متى ما تم تقديم مستندات ثبوتية من العامل بأن صاحب العمل قد أخل بالتزاماته الجوهرية بالعقد، أو صدور حكم قضائي، تعطي الهيئة الأولوية في طلبات الاستقدام الجديدة المقدمة من أصحاب العمل خصوصا الصغيرة والمتوسطة منهم – متى ما تم قبول انتقال عامل منه