خدمات النواب تقر معاقبة العامل الهارب وتغريمه مبلغاً لايتجاوز 500دينار

صرح الدكتور على أحمد عبدالله رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب إن اللجنة ناقشت ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب بخصوص معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه، حيث ارتأت اللجنة التمسك بقرار مجلس النواب السابق ورفض ما انتهى إليه مجلس الشورى المتمثل برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ، وإصرارها على أهمية المشروع الذي ينص على اضافة مادة جديدة برقم (36) مكرراً، تتلخص في المعاقبة بالغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار كل عامل هرب من عمله من صاحب العمل من دون إذن صاحب العمل ولم يبادر إلى إبلاغ الهيئة بمحل إقامته الجديد خلال أسبوعين من تاريخ هروبه، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرّض عاملاً أجنبياً أو اتفق معه على الهروب من العمل أو ساعده في إيجاد مكان يأوي إليه أو ألحقه بعمل آخر.

أكمل قراءة المقالة