»‬الداخلية‮« ‬تتحفظ على إلغاء رسوم كفالة زوجة الأجنبي‮ ‬لزوجها

أوضحت وزارة الداخلية أن الأصل العام هو عدم منح الشخص الأجنبي‮ ‬المتزوج من امرأة بحرينية تأشيرة دخول‮ »‬رخصة عدم ممانعة‮« ‬بقصد الالتحاق،‮ ‬أو رخصة إقامة بقصد الالتحاق بكفالة زوجته البحرينية،‮ ‬وبالتالي‮ ‬فإنه لا محل لتطبيق المقترح برغبة المقدم من المجلس النيابي‮ ‬والخاص بإلغاء رسوم كفالة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي‮ ‬لزوجها،‮ ‬وأبنائها المقيمين في‮ ‬مملكة البحرين‮. ‬
وأكدت الوزارة في‮ ‬مرئياتها للجنة الخارجية بمجلس النواب أن تقرير مثل هذا الإعفاء‮ ‬يرتب إخلالاً‮ ‬بمبدأ المساواة بين المواطنين،‮ ‬لأنه‮ ‬يفرق بين المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي،‮ ‬والمواطن البحريني‮ ‬المتزوج من أجنبية،‮ ‬حيث‮ ‬يعفي‮ ‬الأولى من رسوم كفالة زوجها الأجنبي،‮ ‬ولا‮ ‬يعفي‮ ‬الثاني‮ ‬من رسوم كفالة زوجته الأجنبية،‮ ‬وهو ما‮ ‬يتعارض مع نص المادة ‮٨١ ‬من الدستور،‮ ‬والتي‮ ‬تنص على أن الناس سواسية،‮ ‬ويتساوى المواطنون لدى القانون في‮ ‬الحقوق والواجبات العامة‮. ‬
وذكرت الوزارة أن تقرير مثل هذا الإعفاء‮ ‬يتطلب أخذ رأي‮ ‬هيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬باعتبار أن ذلك الزوج الأجنبي‮ ‬يعد من الأجانب الوافدين الذين‮ ‬يخضعون لتطبيق أحكام المادة ‮٨١‬،‮ ‬والفقرة الأولى من قانون الأجانب والتي‮ ‬اشترطت بشأنهم أن‮ ‬يكونوا في‮ ‬وضع‮ ‬يمكنهم من إعالة أنفسهم،‮ ‬أو لديهم تصريح عمل‮. ‬
وفيما‮ ‬يتعلق بإعفاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي‮ ‬من رسوم كفالة أولادها فإنه بالرغم من تثمين وزارة الداخلية للأهداف التي‮ ‬يرمي‮ ‬إليها مثل هذا الشق من المقترح،‮ ‬إلا أنها ترى أنه‮ ‬يحتاج إلى التريث لمزيد من البحث والدراسة،‮ ‬لاسيما وأن المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة تضمنت إعفاء جميع الأبناء دون قيد أو شرط،‮ ‬حيث إن استكمال دراسة هذا المقترح وانعكاساته على الموازنة‮ ‬يتطلب توافر عدة أمور،‮ ‬منها تحديد الرسوم التي‮ ‬يتم تحصيلها من الزوجة البحرينية لكفالة هؤلاء الأولاد‮. ‬كما‮ ‬يتطلب الأمر حصر أعداد أبناء البحرينيات المتزوجات من أجنبي،‮ ‬حتى‮ ‬يمكن احتساب التكلفة الإجمالية،‮ ‬ومدى تأثير ذلك على الموازنة العامة‮. ‬
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك بعض الملاحظات التي‮ ‬يجب مراعاتها،‮ ‬إذ أن قانون الأجانب‮ »‬الهجرة والإقامة‮« ٥٦٩١ ‬وتعديلاته،‮ ‬لم‮ ‬يضع قواعد خاصة تنظم مسألة كفالة الزوجة البحرينية لزوجها الأجنبي‮ ‬وأولادها منه،‮ ‬عند منحهم تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة‮. ‬حيث إن المادة ‮٨١ ‬من هذا القانون حددت ضوابط منح رخصة إقامة للأجنبي‮ ‬بصفة عامة،‮ ‬إذ نصت هذه المادة على أنه لا‮ ‬يجوز منح رخصة إقامة للأجنبي‮ ‬أو تجديدها إلا في‮ ‬الحالات الواردة بهذه المادة‮. ‬
والتي‮ ‬تتمثل في‮ ‬أن‮ ‬يكون لديه تصريح بالعمل في‮ ‬البحرين،‮ ‬كما أن القانون لم‮ ‬يضع أي‮ ‬استثناءات أو قواعد خاصة بالزوج الأجنبي‮ ‬للمرأة البحرينية‮. ‬وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل دائماً‮ ‬على إزالة كافة العقبات التي‮ ‬قد تواجه المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي،‮ ‬بما‮ ‬يمكنها من تخفيف الأعباء عنها فيما‮ ‬يتعلق بكفالتها لأبنائها وزوجها،‮ ‬وتتخذ الوزارة الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف‮. ‬
وأشارت الوزارة في‮ ‬هذا الصدد إلى تسهيل إجراءات منح رخصة الإقامة للأبناء في‮ ‬ضوء الصلاحيات المقررة قانوناً،‮ ‬وأكدت أنه‮ ‬يتم من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬إذ تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين المجلس والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة‮. ‬وتأكيداً‮ ‬لذلك صدرت عدة قرارات وزارية تنظم منح تأشيرة دخول الجانب للمملكة،‮ ‬وفقاً‮ ‬للصلاحيات الواردة في‮ ‬قانون الأجانب‮. ‬واستناداً‮ ‬لذلك فإن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تمنح أبناء الزوجة البحرينية وزوجها رخص إقامة في‮ ‬حالات،‮ ‬منها الأبناء القصر أو الرشد الذين مازالوا في‮ ‬مراحل التعليم المختلفة،‮ ‬البنات الراشدات‮ ‬غير المتزوجات،‮ ‬وأزواج البحرينيات إذا ثبت قدرته على إعالة نفسه،‮ ‬وأبنائه،‮ ‬وقدم ما‮ ‬يفيد ذلك‮.