إعلان إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب‮

صدر عن وزير العمل،‮ ‬رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د‮. ‬مجيد بن محسن العلوي‮ ‬قراران وزاريان الأول بشأن التزامات صاحب العمل في‮ ‬حالة ترك العامل الأجنبي‮ ‬للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل،‮ ‬والقرار الثاني‮ ‬بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من‮ ‬غير فئة خدم المنازل‮.‬
ونص القرار الأول على أنه‮ ‬يجب على صاحب العمل في‮ ‬حالة ترك العامل الأجنبي‮ ‬للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن‮ ‬يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي‮ ‬تعده لهذا الغرض،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يشتمل الإخطار على كافة البيانات والمعلومات وأن‮ ‬يكون مشفوعاً‮ ‬بالمستندات المبينة في‮ ‬هذا الأنموذج‮.‬
كما نص القرار على أنه‮ ‬يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي‮ ‬بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة‮.‬
ويكون إلغاء تصريح العمل طبقاً‮ ‬لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ‮٠٣ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ إخطار هيئة تنظيم سوق العمل وفقاً‮ ‬لحكم المادة السابقة،‮ ‬مع التأكيد على أنه لا‮ ‬يحول إلغاء تصريح العمل طبقاً‮ ‬لأحكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي‮ ‬بتحمل نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي‮ ‬يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليها بجنسيته،‮ ‬بحسب الأحوال‮.‬
شروط منح تراخيص العمل للأجانب
وتضمن قرار وزير العمل بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من‮ ‬غير فئة خدم المنازل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬تضمن اشتراطات منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي‮ ‬وبحيث تشمل ما‮ ‬يلي‮:‬
‮١. ‬أن‮ ‬يكون صاحب العمل مقيداً‮ ‬في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬أو ما‮ ‬يقوم مقامه،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الحصول على رقم الوحدة من الجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات‮.‬
‮٢. ‬وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل‮.‬
‮٣. ‬أن توجد حاجة فعلية تقتضي‮ ‬استخدام عامل أجنبي‮ ‬أو أكثر،‮ ‬وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال‮.‬
‮٤. ‬ألا‮ ‬يثبت إخلال صاحب العمل بأي‮ ‬من الالتزامات الجوهرية التي‮ ‬يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له‮.‬
‮٥. ‬ألا‮ ‬يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في‮ ‬هذا الشأن‮.‬
‮٦. ‬أن‮ ‬يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي‮ ‬بها بموجب أحكام نهائية طبقاً‮ ‬لأحكام قانون تنظيم سوق العمل‮.‬
‮٧. ‬التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي‮.‬
‮٨. ‬ألا‮ ‬يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال‮.‬
‮٩. ‬ألا‮ ‬يثبت عدم لياقة العامل من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية‮.‬
‮٠١. ‬ألا تكون مهنة العامل الأجنبي‮ ‬من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً‮ ‬للأحكام التي‮ ‬يصدر بها قرار من الجهة المختصة‮. ‬
‮١١. ‬الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية،‮ ‬وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي‮ ‬من بين المهن التي‮ ‬يلزم قانوناً‮ ‬لمزاولتها في‮ ‬المملكة الحصول على هذا الترخيص‮.‬
‮٢١. ‬ألا‮ ‬يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي‮ ‬أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً‮ ‬له‮.‬
إجراءات التقدم لرخص العمل
كما نظم القرار طريقة وإجراءات التقدم لرخص العمل وشملت‮: ‬يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من‮ ‬ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي‮ ‬تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني،‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً‮ ‬على كافة البيانات والمعلومات المبينة في‮ ‬الأنموذج المشار إليه ومشفوعاً‮ ‬بالمستندات المبينة فيه‮.‬
وتقوم الهيئة بفحص طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في‮ ‬أنموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص،‮ ‬كما تصدر الهيئة قراراً‮ ‬بالموافقة على منح تصريح العمل خلال ‮٣ ‬أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المنصوص عليها وموافقة الجهات المعنية على دخول العامل الأجنبي‮ ‬إلى المملكة‮.‬
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم‮ ‬يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ‮٠٣ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ الموافقة،‮ ‬وإذا صدر القرار برفض طلب التصريح وجب بيان أسباب الرفض،‮ ‬وفي‮ ‬جميع الأحوال‮ ‬يجب إخطار صاحب العمل أو من‮ ‬ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ‮٣ ‬أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار،‮ ‬ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني‮.‬
وألزم القرار الهيئة بوجوب التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح العمل وعند تجديدها،‮ ‬كما تضمن القرار أنه‮ ‬يعتبر التصريح كأن لم‮ ‬يكن في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يكون فيها العامل الأجنبي‮ ‬خارج المملكة ولم‮ ‬يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ‮٦ ‬أشهر من تاريخ صدور التصريح،‮ ‬ويجوز لصاحب العمل أن‮ ‬يطلب من الهيئة استبدال العامل الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في‮ ‬المدة المشار إليها في‮ ‬الفقرة السابقة ولمرتين فقط‮.‬
وألزم القرار الجديد صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي‮ ‬بما‮ ‬يلي‮:‬
‮١. ‬استخدام العامل الأجنبي‮ ‬لأداء ذات العمل المنصوص عليه في‮ ‬تصريح العمل‮.‬
‮٢. ‬التحقق من تحصيل بصمات أصابع‮ ‬يدي‮ ‬العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في‮ ‬الميعاد المحدد‮.‬
‮٣. ‬استخدام العامل لمزاولة العمل في‮ ‬المقر المبين في‮ ‬التصريح،‮ ‬أو في‮ ‬فروع صاحب العمل التي‮ ‬تزاول ذات النشاط‮.‬
‮٤. ‬سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح‮.‬
‮٥. ‬إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح‮.‬
‮٦. ‬إخطار الهيئة فور فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح والمنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ (٢) ‬من هذا القرار‮. ‬
‮٧. ‬إخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي‮ ‬تستوجب ترحيله والتي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة‮.‬
‮٨. ‬إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري‮ ‬أو إلغاء‮. ‬
وألزم القرار العامل الأجنبي‮ ‬الصادر بشأنه تصريح عمل بما‮ ‬يلي‮:‬
‮١. ‬عدم مزاولة أي‮ ‬عمل‮ ‬غير منصوص عليه في‮ ‬تصريح العمل‮.‬
‮٢. ‬تزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة،‮ ‬خلال مدة لا تزيد على شهر واحد‮.‬
‮٣. ‬عدم ترك العمل في‮ ‬غير الأحوال التي‮ ‬ينص عليها القانون،‮ ‬أو بدون إذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على ‮٥١ ‬يوما متصلة‮.‬
‮٤. ‬عدم مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر‮ ‬غير المصرح له‮.‬
‮٥. ‬مزاولة العمل في‮ ‬مقر العمل المبين في‮ ‬التصريح،‮ ‬أو في‮ ‬فروع صاحب العمل التي‮ ‬تزاول ذات النشاط‮.‬
‮٦. ‬إخطار كل من الهيئة وصاحب العمل برغبته في‮ ‬الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال المدة المحدد لذلك في‮ ‬القرار الصادر بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي‮ ‬إلى صاحب عمل آخر‮.‬
كما نص القرار على أنه لا‮ ‬يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي‮ ‬إلا بعد موافقة الهيئة كتابة على ذلك‮.‬
واشترط قرار الوزير للموافقة على تغيير مهنة العامل الأجنبي‮ ‬ما‮ ‬يلي‮ :‬
‮١. ‬أن توجد حاجة فعلية تقتضي‮ ‬تغيير مهنة العامل الأجنبي‮.‬
‮٢. ‬ألا تكون المهنة الجديدة من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً‮ ‬للأحكام التي‮ ‬يصدر بها قرار من الجهة المختصة‮.‬
‮٣. ‬أن‮ ‬يكون العامل الأجنبي‮ ‬لائقاً‮ ‬من الناحية الصحية لمزاولة المهنة الجديدة‮.‬
‮٤. ‬الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية،‮ ‬وذلك إذا كانت المهنة الجديدة من بين المهن التي‮ ‬يلزم قانوناً‮ ‬لمزاولتها في‮ ‬المملكة الحصول على هذا الترخيص‮.‬
‮٥. ‬ألا‮ ‬يتعارض تغيير المهنة مع نظم إدارة إصدار تصاريح العمل‮.‬
وتضمن القرار أنه‮ ‬يسري‮ ‬تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل الأجنبي‮ ‬إلى المملكة،‮ ‬ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب‮ ‬يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي‮ ‬تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني‮ ‬وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على ‮٠٩ ‬يوماً‮.‬
ويجب أن‮ ‬يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملا على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً‮ ‬بالمستندات المبينة في‮ ‬أنموذج طلب التجديد ومستوفياً‮ ‬الشروط المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ (٢) ‬من هذا القرار،‮ ‬وينتهي‮ ‬تصريح العمل بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة،‮ ‬بحسب الأحوال‮.‬
إلى ذلك ألزم قرار الوزير العامل الأجنبي‮ ‬بمغادرة المملكة بعد انتهاء مدة تصريح العمل الصادر بشأنه،‮ ‬ما لم‮ ‬يقدم صاحب العمل طلباً‮ ‬لاستصدار تصريح عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل خلال مدة لا تزيد على ‮٠٣ ‬يوما من انتهاء التصريح‮.‬
ونص على انه‮ ‬يلغى تصريح العمل قبل انتهاء مدته في‮ ‬أي‮ ‬من الحالات المنصوص عليها في‮ ‬الفقرة‮ (‬ب‮) ‬من المادة‮ (٦٢) ‬من قانون تنظيم سوق العمل،‮ ‬وفيما عدا إلغاء تصريح العمل بناء على طلب صاحب العمل أو بناء على ترك العامل الأجنبي‮ ‬للعمل بالمخالفة لشروط التصريح،‮ ‬يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا التصريح أن تخطر صاحب العمل،‮ ‬أو من‮ ‬ينوب عنه،‮ ‬بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك،‮ ‬مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن ‮٠١ ‬أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من‮ ‬ينوب عنه بحسب الأحوال،‮ ‬فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما‮ ‬يقتضي‮ ‬إلغاء التصريح أصدرت قراراً‮ ‬بذلك،‮ ‬ويخطر به صاحب العمل أو من‮ ‬ينوب عنه فور صدوره‮.‬
ويجوز لذوي‮ ‬الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي‮ ‬طبقا لأحكام المادة‮ (٣٣) ‬من قانون تنظيم سوق العمل،‮ ‬كما‮ ‬يجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في‮ ‬الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني‮.‬
الى ذلك ألزم القرار الجديد صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بيانات منشأته بشكل مستمر ومنتظم في‮ ‬قاعدة بيانات الهيئة وفقاً‮ ‬لأنظمة الهيئة المعمول بها في‮ ‬هذا الشأن‮.‬
تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر
ونص القرار على أنه‮ ‬يجوز للهيئة منح تصاريح عمل مؤقتة لمدة ‮٦ ‬أشهر من تاريخ وصول العامل الأجنبي‮ ‬إلى المملكة،‮ ‬ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناء على طلب‮ ‬يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي‮ ‬تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني‮ ‬وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على ‮٠٩ ‬يوماً‮.‬
واشترط لمنح تصاريح العمل المؤقتة أن توجد حاجة فعلية ذات طبيعة مؤقتة لدى صاحب العمل تقتضي‮ ‬استخدام عامل أجنبي‮ ‬بالإضافة إلى توافر باقي‮ ‬الشروط المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ (٢) ‬من هذا القرار‮.‬
وعلى الهيئة قبل منح تصريح العمل المؤقت التحقق من وجود حاجة فعلية لاستخدام العامل الأجنبي‮ ‬وذلك بمراعاة المهن المطلوبة ومقارنتها بطبيعة النشاط وحجم المنشأة والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال‮.‬
الى ذلك تضمن القرار عدم خضوع تصاريح العمل المؤقتة لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما‮ ‬يتعلق بنسب البحرنة،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي‮ ‬الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت‮.‬