بالإشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء في صفحة بريد القراء العدد 12245 – الأحد 2 أكتوبر 2011 الموافق 4 من ذي القعدة 1432، تحت عنوان (سياسة سوق العمل)، وايضاحاً للمغالطات التي تضمنتها الشكوى نود تأكيد النقاط التالية:
1- ابتداءا ذُيلت الرسالة بتوقيع (لجنة أصحاب الأعمال)، ولا نعلم من جانبنا في الهيئة الصفة القانونية لهذه اللجنة، فالقطاع التجاري تمثله غرفة تجارة وصناعة البحرين وهي لعلم الجميع ممثلة بعضوين اصيلين في مجلس إدارة الهيئة ولا يصدر قرار من دون موافقتهما، بالإضافة الى أن هذين العضوين الكريمين يمثلان حلقة وصل دائمة مع الغرفة بصفتها الممثلة الرسمية والقانونية للقطاع الوطني التجاري. كما أن الهيئة تتواصل بشكل دائم وثابت مع جمعيات القطاع الأهلي المسجلة والمرخصة المختصة بالشأن التجاري والاقتصادي.
2- بموجب نص المادة رقم (24 ب) من قانون الهيئة في الفقرة (1) الصادر بالمرسوم الملكي رقم 19 لسنة 2006، فإن القانون يحدد ما يلي: «يشترط لإصدار ترخيص عمل بشأن عامل أجنبي وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل».
والهيئة كجهة رسمية منفذة للقانون محاسبة على الالتزام به، ولم تقم بأي إجراء سوى الالتزام بشروط اصدار تصاريح العمل كما وردت في القانون، وفي كل الاحوال فإن الهيئة لا تملك أن تطبق إلا ما تنص عليه القوانين في حال عدم التزام صاحب العمل بشروط اصدار ترخيص العمل ومنها عدم الوفاء بالرسوم، وتأسيساً على تطبيقنا للقوانين والتزامنا بالنظام لا نقبل بتاتاً أن يستخدم أحدٌ ألفاظا غير لائقة مثل «ابتزاز» و«تعقيد» و«تأزيم» لمجرد التزام الهيئة بتطبيق القوانين المنظمة لسوق العمل.
ويؤسفنا أن نقرأ مثل هذه الشكاوى وخاصةً أن الهيئة تتيح لأصحاب العمل وكذلك للعمال مراجعة موقفهم من تصاريح العمل وما يتاح لهم قانوناً وما يترتب عليهم من التزامات وذلك عن طريق حسابهم بالموقع الالكتروني للهيئة، وبشفافية تامة وبعدالة ومرجعية قياسية مطبقة على الجميع، من دون أي غموض أو تكتم.
كما ان الهيئة لتؤكد دائما دوما عدالة وقانونية ما تقوم به من إجراءات مسترشدة في ذلك بالأطر المحددة بقانونها وقراراته المنفذة.
دائرة الإعلام والعلاقات العامة
هيئة تنظيم سوق العمل