صرح حسين البوعلي رئيس نيابة الوزارات والجهات الحكومية بشأن ما أثير من ان النيابة العامة قد أفرجت عن بعض العمال الهاربين الذين تم توقيفهم واحالتهم اليها، بأن النيابة تتصرف في مثل هذه البلاغات والمتهمين فيها في ضوء أحكام القانون، وتلتزم في اسناد الاتهام بارتكاب الجريمة بكل شروطها وأوضاعها القانونية والموضوعية المنصوص عليها في القانون.
وأشار رئيس النيابة الى ان مجرد هروب العامل من كفيله صاحب العمل لا يشكل جريمة في القانون رقم 91 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل ما لم يثبت التحاق العامل بكفيل غيره ومزاولته العمل لديه بغير تصريح في مخالفة لاحكام القانون. وأضاف انه حتى مع قيام جريمة مزاولة العمل بغير تصريح فإن العقوبة المقررة لها هي الغرامة التي لا تتجاوز مائة دينار، وهي عقوبة لا تجيز للنيابة العامة حبس المتهم احتياطيا لدى التحقيق في تلك الجريمة وفقا لحكم المادة 421 من قانون الاجراءات الجنائية.
ومن ناحية أخرى ذكر رئيس النيابة انه من الاجدى في حالة اقتصار الامر على هروب العامل من كفيله وانتهاء الجهة المختصة الى الغاء تصريح العمل الصادر لذلك العامل، ان تتخذ الاجراءات الادارية لترحيله بحسب الضوابط المرسومة بقرار وزير الداخلية رقم 122 لسنة 2007 بشأن ضوابط واجراءات ترحيل العامل الاجنبي الذي أوجب التنسيق بين الجهات المعنية لترحيل العامل في مثل هذه الحالة وغيرها.