صدر عن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي قراران وزاريان: الأول بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والقرار الثاني بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل ونص القرار الأول على أنه يجب على صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن يشتمل الإخطار على كافة البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعاً بالمستندات المبينة في هذا الأنموذج. كما نص القرار على أنه يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة. ويكون إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار هيئة تنظيم سوق العمل وفقاً لحكم المادة السابقة، مع التأكيد على أنه لا يحول إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، بحسب الأحوال.
وتضمن قرار وزير العمل بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، تضمن اشتراطات منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي وبحيث تشمل ما يلي: أن يكون صاحب العمل مقيداً في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه، بما في ذلك الحصول على رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات، وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل، أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال، ألا يثبت إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة، ألا يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، أن يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي بها بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
كما نظم القرار طريقة وإجراءات التقدم لرخص العمل وشملت: يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، يجب أن يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في الأنموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات المبينة فيه. وتقوم الهيئة بفحص طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في أنموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص، كما تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المنصوص عليها وموافقة الجهات المعنية على دخول العامل الأجنبي إلى المملكة. وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب التصريح وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني. وألزم القرار الهيئة بوجوب التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح العمل وعند تجديدها، كما تضمن القرار أنه يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح، ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال العامل الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولمرتين فقط.
ألزم القرار الجديد صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي بما يلي: استخدام العامل الأجنبي لأداء ذات العمل المنصوص عليه في تصريح العمل، التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، واستخدام العامل لمزاولة العمل في المقر المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط، سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح، وإخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح، وإخطار الهيئة فور فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح والمنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار.
وإخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وإخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء.
وألزم القرار العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل بما يلي: عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل، وتزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة، خلال مدة لا تزيد على شهر واحد، وعدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، أو بدون إذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة.
واشترط لمنح تصاريح العمل المؤقتة أن توجد حاجة فعلية ذات طبيعة مؤقتة لدى صاحب العمل تقتضي استخدام عامل أجنبي بالإضافة إلى توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، وعلى الهيئة قبل منح تصريح العمل المؤقت التحقق من وجود حاجة فعلية لاستخدام العامل الأجنبي وذلك بمراعاة المهن المطلوبة ومقارنتها بطبيعة النشاط وحجم المنشأة والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال. إلى ذلك تضمن القرار عدم خضوع تصاريح العمل المؤقتة لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما يتعلق بنسب البحرنة، ولا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت.