‎الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: مباشرة تنفيذ تعديل إجراءات وضوابط التصالح فيما يخص تصاريح العمل وفقاً للمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024

‎أكد مواصلة تطوير الإجراءات لتعزيز استقرار بيئة العمل
‎أكد سعادة السيد نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل مباشرة تنفيذ المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024 بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتعلق بتعديل إجراءات وضوابط التصالح في الجرائم المتعلقة بتصاريح العمل، مؤكدًا استمرار الهيئة في مراجعة وتطوير الآليات والإجراءات المنظمة لسوق العمل.

وأضاف أن تعديل آلية وإجراءات التصالح يأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لسوق العمل للأعوام (2023-2026)، وتعزيز عملية الالتزام بالقوانين والأنظمة، كما أن هذه التعديلات جاءت نتيجة للتشاور المستمر مع الشركاء، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تمنح أصحاب الأعمال المزيد من المرونة لتسوية المخالفات عن طريق التصالح وخاصة في حالة ضبط عامل أجنبي يعمل لدى نفس صاحب العمل بتصريح عمل منتهي.

‎وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أنها تعمل بشكل مستمر على مراجعة وتطوير إجراءاتها وقوانينها لضمان توافقها مع المتغيرات في سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية مملكة البحرين واستدامة القطاع التجاري وتعزيز تقدم المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في هذا المجال.

‎وبينت الهيئة أنه وفقًا للمرسوم بقانون، يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (23) من القانون بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تحظر على صاحب العمل استخدام عامل أجنبي دون صدور تصريح عمل، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار، على أن يتم التصالح في حالة العود بسداد مبلغ 1000 دينار.

‎وذكرت هيئة تنظيم سوق العمل أنه في حال ضبط صاحب العمل يستخدم العامل الأجنبي -الذي كان مصرحًا له باستخدامه- بعد انتهاء تصريح العمل يتم التدرج في مبلغ التصالح، حيث يتم سداد مبلغ 100 دينار في حال ضبط المخالفة خلال العشرة أيام الأولى بعد انتهاء التصريح، و200 دينار بعد انقضاء عشرة أيام وقبل انقضاء عشرين يومًا، وفي حال ضبط المخالفة بعد انقضاء عشرين يومًا وقبل انقضاء الثلاثين يومًا، يسدد مبلغ 300 دينار، أما في حال انقضاء الثلاثين يومًا، فيتم التصالح بسداد الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

‎وأضافت الهيئة أن التعديل على قانون الهيئة شمل أيضًا جواز التصالح في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (23) من القانون، التي تحظر على العامل الأجنبي مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل، وذلك بسداد مبلغ 500 دينار في حال ضبط العامل الأجنبي مخالفًا للمرة الأولى.

‎وأكدت الهيئة أن أهمية هذا التعديل تكمن في إعطاء أصحاب العمل مرونة أكبر لتصحيح أوضاعهم في حال عدم الالتزام باستكمال إجراءات تصريح العمل أو تجديده، مما يحفزهم على الالتزام بالقوانين والأنظمة والحد من التعامل مع العمالة غير النظامية، إضافةً إلى إتاحة الفرصة لصاحب العمل لتصحيح أوضاع العامل وإصدار تصريح عمل له الأمر الذي سيسهم في استدامة العمل التجاري، كما تضّمن التعديل زيادة فترة التصالح من 7 أيام عمل إلى 14 يوم عمل، لزيادة التسهيل في عملية تصحيح الأوضاع.

‎الجدير بالذكر أن الهيئة تتيح لأصحاب الأعمال تجديد تصاريح العمل قبل انتهائها وهو ما يسهم في تجنب المخالفات التي ينص عليها القانون، حيث وضعت آليات لتذكير أصحاب الأعمال قبل 6 أشهر من انتهاء التصريح، ويجدد التذكير بعد 3 شهور، وخلال الشهر الأخير للتصريح وأيضًا في يوم انتهاء التصريح، كما يتم المبادرة بالاتصال بصاحب العمل قبل انتهاء التصريح، وتحث الهيئة أصحاب الأعمال إلى ضرورة تحديث بيانات التواصل لدى الهيئة لتلقي كافة الاشعارات والمستجدات عبر نظام إدارة عمالة الوافدة (EMS).