كد وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان على أنه منذ تسلم هيئة تنظيم سوق العمل ملف إصدار تصاريح العمالة المنزلية “خدم المنازل ومن في حكمهم”، عملت الهيئة على استحداث مجموعة من الإجراءات والضوابط والإرشادات التي تنظم العلاقة بين أطراف العمل وتوضح حقوق وواجبات كافة الأطراف، كما وضعت – الهيئة – الإطار القانوني والإجرائي المناسب لحل الخلافات، ومن بين هذه الإجراءات العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، “خدم المنازل ومن في حكمهم مثل السائق والطباخ، والمزارع وغيرهم”، والذي تم العمل به في الهيئة منذ فبراير 2018، وهي إجراءات تسهم في معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى الخلاف بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي تحد من العوامل التي من شأنها دفع العامل إلى ترك العمل.
وأضاف في تصريح خاص لـ “الوطن” “يعمل العقد الثلاثي على تنظيم علاقة أطراف العمل المنزلي الثلاثة وهم صاحب العمل “رب الأسرة”، ومكتب التوظيف، والعامل أو العاملة المنزلية، ويتم من خلال العقد تحديد كافة حقوق وواجبات الأطراف إلى جانب شروط التي يرغب صاحب العمل في تضمينها العقد علاوة على توضيح طبيعة العمل، على أن يتم توقيع العقد بجميع تفاصيله قبل مباشرة العمل، وبذلك يكون العامل على دراية بطبيعة وحجم العمل الذي هو مقبل عليه، كما يكون صاحب العمل على علم بطبيعة المهارات التي يتمتع بها العامل.
وأشار حميدان إلى أنه من بين البنود التي يتضمنها العقد هي الوصف الوظيفي للعامل المنزلي والشروط المتفق عليها بين صاحب العمل والعامل المنزلي، وحجم المنزل، وعدد الأفراد، وغيرها، حيث أن هذه الخطوة تسهم في تفادي أي سوء فهم قد ينشأ أو أية خلافات بين الطرفين وبالتالي يحد من أسباب وحالات ترك أو رفض العمل، كما أنه يمنع سوء الاستغلال من قبل أي طرف من أطراف العمل للآخر، ويقدم حلاً جذرياً ومرجعية قانونية لحل الإشكالات في قطاع العمل المنزلي.
وأكد حميدان أنه حرصاً على تنظيم العلاقة والمسؤوليات فقد تم تضمين العقد تعهد مكتب توظيف العمالة المنزلية “مكتب الاستقدام” بضمان صحة نقل عرض العمل والمعلومات المقدمة من وإلى العامل المنزلي، ونقل موافقة العامل عليها تمهيداً لتوقيع عقد العمل بمجرد وصوله البحرين، كما يقر المكتب بمسؤوليته في حال عدم صحة نقل عرض فرصة العمل والمعلومات عنها للعامل المنزلي، على أن يلتزم مكتب التوظيف – وفقاً للعقد- تجاه صاحب العمل بالبحث عن عامل منزلي مناسب ومطابق للمواصفات المطلوبة بعرض العمل المقدم من قبل الطرف الثاني وتيسير استقدامه وإبرام عقد العمل لإلحاقه بالعمل لدى الطرف الثاني خلال مدة معينة.
وأضاف “وفقاً للعقد فإن العامل المنزلي يخضع إلى فترة تجربة لا تقل عن 3 أشهر ابتداءً من تاريخ التحاقه بالعمل، يضمن خلالها مكتب التوظيف ملائمة العامل المنزلي، وإذا ما ثبت عدم لياقة العامل المنزلي صحياً أو إصابته بمرض معدٍ خلال فترة التجربة من قبل جهة طبية مختصة في المملكة، أو إذا رفض العامل المنزلي العمل أو ثبت عدم مطابقة العامل للمواصفات المتفق عليها خلال فترة التجربة، يلتزم مكتب التوظيف بتعويض صاحب العمل بعامل آخر بذات المواصفات أو فسخ العقد وإرجاع قيمته مقابل الخدمة والرسوم خلال عشرة أيام”.
وأوضح حميدان أن من بين الإجراءات المهمة التي اتخذتها الهيئة لضمان حقوق صاحب لعمل، هو فرض مبلغ ضمان يتم إيداعه من قبل مكاتب التوظيف لدى هيئة تنظيم سوق العمل قدره 10 آلاف دينار، يهدف إلى حفظ حقوق الأسر في حال نشوب خلاف أو اختلاف في بند أو بنود عقد استخدام العامل المنزلي، وقد قامت الهيئة بتفعيل هذا البند وتعويض العديد من الأسر الذين لديهم مطالبات مالية لمكاتب أخلت بالتعاقدات والاشتراطات.
ولفت إلى أن الهيئة اعتمدت قائمة بأسماء مكاتب التوظيف المرخصة والملتزمة بالاشتراطات التنظيمية يتم تحديثها بصورة أسبوعية على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم سوق العمل www.lmra.bh، وقد دأبت على حث الجمهور على التعامل مع هذه المكاتب لضمان حقوقهم.
وشدد حميدان على أن أن التأمين على العمالة المنزلية من قبل صاحب العمل يعتبر أحد أبرز الحلول المناسبة لضمان حقوق صاحب العمل جراء أية ظروف غير اعتيادية تتعلق بالعامل المنزلي كترك العمل (الهروب) مثلاً، رفض العمل، الإصابة، المرض، أو الوفاة لا قدر الله، وغيرها، ولذلك فإنّ هيئة تنظيم سوق العمل دأبت على حثّ جميع المستفيدين من العمالة المنزلية – اختياريًا- على إصدار بوليصة تأمين من قبل إحدى شركات التأمين التي تقدم هذه الخدمة.
وحول الآلية التي يتم من خلالها ضبط مكاتب استقدام العمالة لعدم التلاعب مع المستقدم خاصة ان فترة الضمان ثلاثة شهور فقط في حين عقد العمل عامين قال: “هناك مجموعة من الضوابط تتمثل في العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، إلى جانب مبلغ الضمان المودع لدى هيئة تنظيم سوق العمل والذي يتم الاستفادة منه في تعويض أصحاب الأسر في حال إخلال مكتب التوظيف بتعاقداتهم مع العملاء وفقًا للعقود المبرمة، ونشر قائمة أسماء المكتب المرخصة والملتزمة بالإجراءات التنظيمية والقانونية”.
وأكد على أصحاب العمل بضرورة التأكد من مدى تمتع العامل المنزلي بالمهارات المحددة في العقد الثلاثي الموقع عليه، حتى يضمن صاحب العمل حقه في التعويض أو استبدال العامل إذا لم يكن بذات المواصفات خلال فترة الضمان، إلى جانب أهمية التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي للعامل المنزلي خلال 30 يوم من تاريخ وصوله إلى مملكة البحرين، يضمن حقه في استبدال العامل أو فسخ العقد واسترجاع مقابل الخدمة والرسوم المدفوعة، أما الجانب الآخر من جهود الهيئة فتتمثل في الحملات والزيارات التفتيشية الميدانية التي يقوم بها قطاع الضبط القانوني في الهيئة على مكاتب التوظيف ومن خلال الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المتعاملين مع هذه المكاتب.
وزاد بالقول “ما تجدر الإشارة إليه في هذه المناسبة هو تجديد تحذيرنا إلى كافة العملاء على أهمية تجنب التعامل مع المكاتب أو الوسطاء غير المرخصين لضمان الحقوق، والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو الاتصال على مركز الاتصال بهيئة تنظيم سوق العمل على رقم 17506055”.
وحول إن كان صاحب العمل مازال ملزما بدفع مصاريف التذكرة في حال هروب العاملة المنزلية والعقوبة التي تواجها العاملة الهاربة في حال تم ضبطتها أكد حميدان “أن هيئة تنظيم سوق العمل هي جهة تنفيذية للقوانين والقرارات المنظمة وهي ملتزمة بتنفيذها، وحيث تبين المادة رقم 27 من قانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تنص على أن يتحمل صاحب العمل الأخير تكلفة إعادة العامل إلى الجهة التي ينتمي لها بجنسيته بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء وإلغاء تصريح العمل إلى جانب تحمل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي في حال طلب ذووه ذلك، واستنادًا إلى ذلك فإن الهيئة ملزمة بتطبيق القانون الذي يلزم صاحب العمل تحمل تكلفة عودة العامل إلى بلده، أما فيما يتعلق بالعقوبة فإن ذلك من اختصاص الجهات القضائية التي تنظر – في حال ضبط العامل التارك للعمل “الهارب” إذا ما كانت هناك قضية جنائية أو اتخاذ قرار الترحيل مع عدم إمكانية العودة للمملكة مجدداً.
وبسؤاله حول عدد العمالة المنزلية التي تم ضبطها خلال العام الماضي ونسبتهن مقارنة ببلاغات الهروب قال “يمكن مراجعة وزارة الداخلية، فهي المسؤولة عن ضبط وترحيل العمالة المخالفة، والآن هيئة تنظيم سوق العمل تكرس جهودها من خلال قطاع الضبط القانوني للتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية لإجراء عمليات التفتيش والرقابة وضبط العمالة المخالفة والعمل على ترحيلها وفقاً للنظم والإجراءات المعتمدة لدى وزارة الداخلية.