تحث هيئة تنظيم سوق العمل جميع أصحاب الأعمال الالتزام بسداد الفواتير الشهرية خلال شهر من تاريخ الصدور تجنباً لاحتساب غرامة التأخير المقرة قانوناً، حيث أن التزامكم بسداد الرسوم الشهرية في موعدها المحدد يجنبكم دفع الغرامة المفروضة بموجب المادة رقم (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (28) لسنة 2008 والتي تنص على “فرض غرامة مقدارها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسوم الشهرية وبحد أقصى ستة دنانير”.
كما وأنه سيترتب على التخلف عن سداد الرسوم المحددة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر إلغاء التصريح وفقاً لأحكام المادة (26/ب/8) من قانون تنظيم سوق العمل، وذلك مع عدم الإخلال بالتزام صاحب العمل بتحمل نفقات ترحيل العامل. وإن كانت لديكم تساؤلات حول الفاتورة، يرجى رفع تذكرة إلكترونية عن طريق نظام الدعم الإلكتروني مع ارفاق الفاتورة والوثائق الثبوتية اللازمة (إن وجدت) لحل أي إشكال موجود فيها.
وتنوّه الهيئة بأن عملية إصدار هذه الفاتورة تمت بناءً على المعلومات المتوفرة في سجلات هيئة تنظيم سوق العمل لعدد تصاريح العمل المسجلة لدى هذه المنشأة، هذا وبإمكانكم الاطلاع على هذا السجل عبر حسابكم الخاص في قاعدة بيانات الهيئة عبر الموقع الإلكتروني www.lmra.bh