«سوق العمل»: 1108 بلاغات عن «هروب» عاملات منازل حتى مطلع أغسطس الماضي

Ausamah(resized)

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، عن أن عدد التصاريح الصادرة والمجددة لعاملات المنازل منذ تسلم هيئة تنظيم سوق العمل لمسئولية إدارة تراخيص هذه الفئة من العمالة وحتى بداية أغسطس/آب 2015، بلغت نحو 30597 تصريحاً، فيما تلقى مكتب الشكاوى في الهيئة 1108 بلاغات ترك عمل لعاملات المنازل.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تتبعها الهيئة في التعامل مع هذه الشكاوى، أكد العبسي أنه في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، يقضي قانون العمل البحريني بموجب الإبلاغ عن أي من العمال الذين تغيبوا عن العمل لأكثر من 15 يوماً دون سبب مشروع، كما يحق للعمال الطعن في هذا البلاغ بإثبات العكس.

وقال: «يحرص مكتب الشكاوى في هيئة تنظيم سوق العمل على تسجيل جميع بلاغات ترك العمل للعمالة الوافدة، ومنها عاملات المنازل ومن في حكمهم، ويتم التواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة لاسيما وزارة الداخلية، وإدارة الهجرة والجوازات والإقامة، وإدارة المنافذ، وفي حال تم العثور عليهم يتم ترحيلهم مباشرة».

وما إذا كان للهيئة دور في توجيه أو توعية مكاتب جلب العمالة المنزلية لتوعية العمالة المنزلية بدورها في هذا الجانب، أكد العبسي لـ «الوسط» أن مسئولية الهيئة تتمثل في تهيئة البيئة المناسبة لعملية الاستقدام ووضع النظم والقوانين المنظمة لهذه العملية، منوهاً بحرص الهيئة على التواصل مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية للتأكد من مدى الالتزام بهذه الإجراءات.

وقال في الشأن ذاته: «لدينا في هيئة تنظيم سوق العمل نظام ينص على القيام بزيارات تفتيشية لمكاتب استقدام خدم المنازل كل ثلاثة أشهر، وبدأنا بعملية تدريب المفتشين الذين سيتم تخويلهم بذلك».

وتابع: «كما نعد تقارير ربع سنوية تتضمن تقييماً لكل مكاتب استقدام العمالة المنزلية، وتتضمن تلك التقارير الشكاوى وعدد حالات ترك العمل من كل مكتب، وذلك لأغراض التقييم واتخاذ الإجراءات المناسبة».

وبشأن شكاوى أرباب العامل من تحملهم مسئولية تسفير العاملة الهاربة، ذكر العبسي أن القانون ينظم هذه الحالة بوضوح، إذ يلزم صاحب العمل بتحمل كلفة تسفير عاملة المنزل في كل الأحوال.

وأوضح أن أحكام المادة «27» من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمتعلقة بكلفة إعادة العامل الأجنبي، تحدد التزام صاحب العمل – الأخير – المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادته إلى الجهة التي يحددها عقد العمل، وإذا لم يحدد العقد جهة معينة تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، وذلك بعد انتهاء علاقة العمل أو انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، كما يتحمل صاحب العمل المشار إليه نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الأجنبي المتوفى إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته إذا طلب ذووه ذلك.

وتنص المادة ذاتها، على أنه إذا استخدم صاحب عمل عاملاً أجنبياً دون صدور تصريح له بذلك، انتقل إليه الالتزام بتحمل النفقات المشار إليها.

وختم العبسي بالتأكيد على التزام الهيئة بالنصوص القانونية الصريحة والتي وضعت بعد دراسات معمقة من قبل جميع الأطراف وأصدرت بموجب الآليات الدستورية، وفقاً له.