الكاتب: حسين الوسطي
تبدأ هيئة تنظيم سوق العمل اعتباراً من اليوم الاثنين (1 سبتمبر/ أيلول 2014) باستقبال المراجعين والطلبات المتعلقة بتصاريح العمالة المنزلية، بعد انتقال مسئولية هذا الملف إلى الهيئة رسمياً، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل، وذلك وفقاً للقرار رقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل، ومن في حكمهم.
وكان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، قد طمأن المواطنين بعدم القلق من قرار نقل المسئولية للهيئة، قائلاً: «لن تتغير الإجراءات المتبعة في إصدار تراخيص العمل، وستقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتقديم المطلوب للمراجعين بسلاسة وانسيابية، ولن تختلف سياسة إصدار التراخيص، كما هو المعمول به في وزارة العمل».
وأصدر وزير العمل جميل حميدان في 28 أبريل 2014، قراراً برقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل، ومن في حكمهم، وتضمن القرار نقل مسئولية إصدار تصاريح العمل لخدم المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل.
ونص القرار على أن «يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المعدّ لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، على أن يكون الطلب مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه، ومشفوعاً بالمستندات التي تطلبها الهيئة».
وتضمن القرار أن «تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل متى ما تم استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصدار القرار، وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على التصريح، وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض منحه تصريح العمل، التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار».
واشترط القرار لمنح تصريح العمل، «أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مقيمين في البحرين، أما صاحب العمل غير البحريني، فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها بحسب الأحوال، إثبات دخل صاحب العمل، وفاء صاحب العمل برسوم ومستحقات الهيئة كافة، ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته، أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الأسرة وعدد الأفراد وحالتهم الصحية وحجم المسكن، ألّا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم، ألّا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له».