الكاتب: حسين الوسطي
نفى وزير العمل جميل حميدان، أي تغيير في الإجراءات المتبعة لإصدار رخص العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن نقل مسئولية إصدار التصاريح إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والتي ستباشر عملها مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل، سيتم بتقديم المطلوب للمراجعين بسلاسة وانسيابية، مع عدم وجود أي اختلاف في سياسة إصدار التراخيص كما هو معمول به في وزارة العمل.
وشهد قسم تصاريح العمل بوزارة العمل خلال اليومين الماضيين، ازدحاماً من قبل المراجعين لتخليص معاملاتهم، وقال عدد من المراجعين التقتهم «الوسط»، إن القسم شهد إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وأشاروا إلى أن مدة الانتظار لتخليص المعاملات تصل إلى ساعتين.
وكان لافتاً امتلاء قاعة الانتظار من المراجعين، في ظل تخوُّف بعضهم من انتقال المسئولية إلى هيئة تنظيم سوق العمل.
——————————————————————————–
حميدان لـ «الوسط»: لا تغيير بإجراءات إصدار رخص العمالة المنزلية بعد نقل مسئوليتها إلى «سوق العمل»
مدينة عيسى – حسين الوسطي
شهد قسم تصاريح العمل بوزارة العمل خلال اليومين الماضيين، ازدحاماً من قبل المراجعين لتخليص معاملاتهم، يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير العمل عن قرار نقل مسئولية إصدار تصاريح العمل لخدم المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، والتي ستباشر عملها مطلع سبتمر/ أيلول المقبل.
وقال عدد من المراجعين التقت بهم «الوسط» إن القسم يشهد إقبالاً كبيراً من المراجعين خلال الأيام الماضية، وأشاروا إلى أن مدة الانتظار لتخليص المعاملات تصل إلى ساعتين.
وكان لافتاً امتلاء قاعة الانتظار من المراجعين، في ظل تخوف بعضهم من انتقال المسئولية إلى هيئة تنظيم سوق العمل.
وطمأن وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان في تصريح لـ»الوسط»، المواطنين بعدم القلق من قرار نقل المسئولية للهيئة، قائلاً: «لن تتغير الإجراءات المتبعة في إصدار تراخيص العمل، وستقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتقديم المطلوب للمراجعين بسلاسة وانسيابية، ولن تختلف سياسة إصدار التراخيص، كما هو المعمول به في وزارة العمل».
وأكد أن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل شريك في هدف واحد يتمثل في خدمة المواطنين وتسهيل إجراءاتهم وتذليل أي مشكلة قد تواجههم، مشيراً إلى الوزارة تهدف للتيسير قدر المستطاع وليس التصعيب.
وذكر أن جاهزية الهيئة مكتملة حالياً، وذلك بعد أن أخذت الوزارة بشكل مؤقت مهام إصدار التراخيص خلال الفترة الماضية.
هذا، وأعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن أنها ستباشر إصدار تصاريح عمل العمالة المنزلية ومن في حكمهم مع بداية شهر سبتمبر 2014، بدون تغيير في الآليات والرسوم المطبقة على هذه الفئة حالياً.
وأوضحت أنها ستستقبل الطلبات عن طريق المكاتب الأمامية في مبنى الهيئة من الساعة 7:30 صباحاً، إلى 2:00 ظهراً، بالإضافة إلى مكتب البريد بمدينة عيسى (السبت – الخميس) من الساعة 7:30 صباحاً إلى 7:00 مساءً، لافتة إلى أنها ستفتتح المزيد من الفروع في مكاتب البريد الواقعة في (الحد، مدينة حمد، الرفاع، والبديع).
وأصدر وزير العمل جميل حميدان في 28 أبريل/ نيسان 2014، قراراً برقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل، ومن في حكمهم، وتضمن القرار نقل مسئولية إصدار تصاريح العمل لخدم المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل.
ونص القرار على أن «يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المعدّ لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، على أن يكون الطلب مشتملاً على جميع البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه، ومشفوعاً بالمستندات التي تطلبها الهيئة».
وتضمن القرار أن «تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل متى ما تم استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصدار القرار. وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على التصريح، وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.
ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض منحه تصريح العمل، التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار».
واشترط القرار لمنح تصريح العمل، «أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مقيمين بالبحرين، أما صاحب العمل غير البحريني، فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها بحسب الأحوال، إثبات دخل صاحب العمل، وفاء صاحب العمل برسوم ومستحقات الهيئة كافة، ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته، أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الأسرة وعدد الأفراد وحالتهم الصحية وحجم المسكن، ألا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم، ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له».