استقدام الخليجيين خادمات عن طريق البحرين قانوني

أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن لجوء أسر في دول خليجية لتشغيل عاملات منزليات عن طريق البحرين «أمر قانوني لطالما أنه يجري وفق الإجراءات المتبعة»، مشيرا إلى وجود اشتراطات صارمة في هذا الشأن. واعتبر في تصريح لـ «الأيام» أن ذلك ينصب في صالح سوق العمل، ويعد مكسبا لمكاتب الأيدي العاملة، فضلا عن كونه مؤشرا لثقة الخليجيين بالسوق البحريني.

وأوضح أنه يجب أن يكون لصاحب العمل الخليجي عنوان في البحرين ليتمكن من استقدام عمالة منزلية.
وعزا أسباب لجوء الخليجيين لاستقدام عمالة منزلية عن طريق البحرين إلى «تدني رسومها مقارنة بدول الخليج، كما أن النظام في البحرين يساعد على الحصول على عمالة منزلية برسوم معقولة». وقال إن أنظمة دول مجلس التعاون الخليجي تشجع على تسهيل انتقال العمالة المنزلية والوافدة فيما بينها، لافتا إلى أنه لم تحدث أي مشاكل ناتجة عن تنقل العمالة المنزلية حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تلجأ فيه أسر سعودية إلى تشغيل عاملات منزليات قادمات عن طريق البحرين، وذلك نظرا لانخفاض رسوم استقدام العمالة المنزلية وأجور الأيدي العاملة مقارنة بالمملكة العربية السعودية.
وحول مستجدات العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، أشار وكيل وزارة العمل إلى أن «المملكة العربية السعودية – وبعد نجاح تجربة عقدها النموذجي مع الفلبين – وقعت عقدا نموذجيا مع الهند، وتقوم دول الخليج حاليا بدراسته والاطلاع على المواد التي توطد العلاقة بين العامل وصاحب العمل».

وبين أنه «بعد توقيع المملكة العربية السعودية عقدا مع الفلبين، تم إرجاء العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية بانتظار نتائج العقد السعودي الفلبيني ومعرفة سلبياته». وأضاف «سيتم عرض نتائج عقدي السعودية مع الفلبين والهند في الاجتماع المقبل لوزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي ستستضيفه الكويت في نوفمبر المقبل، وفي حال موافقة وزراء العمل عليه سيتم النظر في إقرار العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية». وتنص مسودة العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية على التزام صاحب العمل بتوفير مكان لائق لسكن العامل ومجهز بوسائل الحياة الضرورية بشكل يحترم حياته الخاصة، وتزويد العامل بالطعام والملبس بما يكفل له حياة مناسبة، وتمكين العامل من التواصل مع ذويه بشكل دوري ومنتظم، بالإضافة إلى تأمين تأشيرة الاستقدام وتحمل كافة الرسوم والمصروفات الحكومية المترتبة على أصدار وتجديد وإلغاء رخصة العمل وتأشيرات الخروج والعودة، إلى جانب تحمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده الأصلي عند انتهاء عقد العمل.

ويعتبر جواز سفر العامل وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها بمعرفته. كما تنص مسودة العقد على أداء أجر العامل الشهري وبانتظام في آخر يوم من أيام شهر العمل ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر، إلا بتوقيع العامل على إيصال يفيد أو يؤيد استلام أجره كاملاً. وبحسب المسودة، فإن للعامل الحق في يوم راحة اسبوعية لمدة «24» ساعة متتالية بأجر كامل، وذلك باتفاق الطرفين، وإذا اقتضت الحاجة تشغيله في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل يحصل عليه في الأسبوع التالي أو مقابل مبلغ نقدي.

وينتهي العقد في حالة وفاة صاحب العمل، أو انفصاله عن أسرته، أو غيابه عنها خارج الدولة مدة تزيد على ستة أشهر لأي سبب، ما لم يطلب أحد أفراد أسرته نقل ترخيص العامل إليه.

كما ينتهي عند عجز العامل عن أداء العمل المتفق عليه، نتيجة مرض أو إصابة، على أن يتأيد ذلك بتقرير من جهة طبية مختصة.