وزير العمل يصدر قرارات تنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل

تاريخ النشر :٢١ يوليو ٢٠١٣

أصدر وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان سلسلة من القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، حيث تناولت تلك القرارات جميع التفاصيل والايضاحات الرامية الى تيسير تطبيق القانون ومعرفة المعلومات والابعاد التي ينظمها. كما تضمنت القرارات العديد من الاحكام التفصيلية الشارحة لأحكام ونصوص القانون، وذلك لتكون في متناول فهم واحاطة جميع المختصين والمعنيين من مختلف الشرائح والمستويات.

ويأتي إصدار تلك القرارات الجديدة لتستكمل مجموعة القرارات المنظمة لقانون العمل في القطاع الأهلي وتماشياً مع مصادقة مملكة البحرين على الاتفاقيات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة، وخصوصاً ما يتعلق منها بتوفير بيئة العمل اللائقة والسليمة وضمان تعزيز الحقوق والمكتسبات العمالية في سوق العمل وبما يحقق مصالح جميع أطراف العمل الثلاثة، فضلاً عن تفعيل المبادرات الوطنية المتتالية ضمن مشروع اصلاح سوق العمل، والذي يشهد نقلة نوعية على مستوى التشريعات العمالية تحديداً في ظل العهد الاصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى.

ويجري حالياً الاعداد لإصدار بقية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 لاستكمال الجوانب القانونية المفسرة للقانون والمنفذة له، حيث تم رفع مشروعات القرارات إلى هيئة التشريع والافتاء القانوني لمراجعتها تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية.

وضمن القرارات التي تم إصدارها القرار (23) لسنة 2013 بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغليهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي.

ويعد هذا القرار متماشياً مع التوجه الدولي بشأن مواجهة ظاهرة عمالة الأحداث ومنع استغلال ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وتوافقاً مع مواد حقوق الطفل، وما اعتمدته منظمة العمل العربية في الاتفاقية رقم (18) لسنة 1996 بشأن عمل الأحداث، حيث يهدف القرار الى تكريس مبادئ حقوق الانسان عامة والحدث بشكل خاص.

كما أصدر سعادة الوزير القرار (24) لسنة 2013 بشأن تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال وبعض الصناعات والأعمال التي تتطلب ظروفها أو طبيعتها ذلك بتخفيض ساعات العمل بما لا يقل عن ساعة واحدة بالنسبة للعمال الذين يعانون من مرض فقر الدم المنجلي الحاد (السكلر)، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويأتي هذا التنظيم لساعات العمل في إطار الرعاية التي توليها حكومة مملكة البحرين للأشخاص المصابين بمرض (السكلر)، وإدماجهم في سوق العمل دون أن يؤثر ذلك على وضعهم الصحي.

وتطبيقاً لمبادئ السلامة والصحة المهنية اللازمة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، فقد جاء القرار (31) لسنة 2013 لحماية العمال من أخطار الكهرباء في المنشآت ومواقع العمل، وذلك بإلزام صاحب العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين لديه أو الموجودين في منشأته أو مواقع عمله من أخطار الكهرباء.

وجاء القرار (22) لسنة 2013 بشأن البيانات الأخرى التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، وهي البيانات الخاصة بالحالة الاجتماعية للعامل، وأداء العامل فريضة الحج من قبل، وشرط عدم المنافسة بين العامل وصاحب العمل.

ونظمت القرارات التي حملت أرقامها (25) و(26) و(27) لسنة 2013 الأعمال المتقطعة بطبيعتها والتي يجوز تواجد العامل بها في مكان العمل أكثر من 11 ساعة في اليوم الواحد، وتحديد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية والأجر الإضافي المستحق بالنسبة للعمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية وعمال الحراسة والنظافة، إضافة إلى تحديد الأعمال والحالات التي يتعين فيها استمرار العمل دون فترة راحة والأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلية.

حيث ان التفتيش العمالي يعد أحد أهم المهام التنفيذية التي تقوم بها وزارة العمل، لضمان التأكد من اشتراطات أنظمة الأمن والسلامة في مواقع العمل وفق قواعد منظمة دون الاخلال بحقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء، فقد جاء القرار (29) لسنة 2013 لينظم أعمال التفتيش على المنشآت ومواقع العمل وبتحديد قواعد التفتيش ليلاً وفي غير أوقات العمل من خلال قواعد التفتيش الليلي أو في أوقات غير العمل، وصلاحية المفتشين في هذا الخصوص.

وحدد القرار (30) لسنة 2013 تعويض إصابات العمل، بتقدير نسب تعويض الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناشئين عن إصابة العمل على أساس 80% من أجر العامل عن الأربع سنوات الأخيرة، كما بين القرار مقدار التعويض في جميع أنواع العجز.