«هيئة سوق العمل» تعاملت مع صاحب العمل وفق الإجراءات القانونية

بالإشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم الغراء الوسط في تاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2010 في صفحة بريد القراء تحت عنوان “المخلص يخطئ وهيئة العمل تغرم الكفيل 1000 دينار” وبعد مراجعة سجلات إدارة التفتيش نود أن نؤكد الآتي:

إن القارئ المحترم صاحب الشكوى قد حررت في مواجهته ـ ووفق النظم القانونية المتبعة بالهيئة مخالفة (استخدام عامل أجنبي دون الحصول على تصريح عمل من هيئة تنظيم سوق العمل المؤثمة بموجب المادة 23 من القانون رقم 19 لسنة 2006). وأن ما تم من إجراءات مرتبطة بالضبطية إثر التفتيش على المنشأة المعنية إنما تم وفقا لما هو محدد بأحكام قانون تنظيم سوق العمل رقم 19 لسنة 2006 والقرارات التنفيذية الخاصة به وقانون الإجراءات الجنائية 2002.

ذلك أنه ومن خلال الزيارة التفتيشية على المنشأة المعنية فقد تم ضبط عامل أجنبي يعمل بالمنشأة والتي هو مسجل عليها، إلا أن تصريح عمله قد انتهى لأكثر من سنة وتسعة أشهر أي أنه كان يزاول عملا من دون الحصول على تصريح من الهيئة بالمخالفة للمادة رقم 23 آنفة الذكر من قانون تنظيم سوق العمل ــ وبحسب المتبع قانونا ــ فقد تم تكليف صاحب المنشأة المخالف بالحضور للهيئة بتاريخ 14 ديسمبر/ كانون الاول 2009 لاستكمال الإجراءات بسماع أقواله، وقد حضر صاحب العمل المخالف إلى الهيئة بتاريخ 14 ديسمبر 2009 وتم تدوين أقواله من قبل المفتش المعني، وقامت الهيئة ـ ووفقا للقانون ـ بعرض التصالح على المذكور وذلك بدفع الحد الأدنى من الغرامة إلا أنه رفض التوقيع على محضر عرض التصالح وكما رفض سداد مبلغ التصالح حتى انقضاء المدة المحددة له في القانون لدفع المبلغ، وبتاريخ 7 يناير 2010 وبعد انقضاء الفترة المشار إليها (سبعة أيام عمل)، تم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لازمة لتحويل المخالفة إلى إدارة الشئون القانونية تمهيدا لعرضها على النيابة العامة ومن ثم المحكمة المختصة.

إن ما دفع به المخالف وما ادعاه من وجود إشكالات بينه وبين المخلص الخاص به كانت هي السبب ـ بحسب زعمه ـ في تلكؤ الأخير وعدم قيامه بتجديد تصريح العمل لهو أمر لا يؤثر قانونا على سلامة وقانونية الإجراءات التي قامت بها الهيئة تجاه المخالفة، وكما أن الهيئة لا تعنى بأي تقصير ينسبه المذكور للمخلص والذي هو لا يرتبط بأي علاقة وظيفية بالهيئة، وإن كان المذكور يرى أن ثمة مسئوليات قانونية تترتب على المخلص المذكور جراء ما ينسبه إليه من تقصير فهذا شأنه معه وهو بالتأكيد يستطيع مقاضاته إن شاء وهذا أمر لا يعني الهيئة في شيء بالطبع.

إن الهيئة لتؤكد دائما على عدالة وقانونية ما تقوم به من إجراءات مسترشدة في ذلك بالأطر المحددة بقانونها وقراراته المنفذة، وكما أنها تنتهز المقام لتشير إلى أن ما تقوم به الهيئة في صدد ضبط المخالفات تحديدا لهو يخضع بالضرورة للرقابة من قبل الجهات القضائية (النيابة أو المحاكم) والتي هي بالضرورة ستعمل على التأكد من سلامة الإجراءات المتبعة من الناحية القانونية عندما ترفع إليها المحاضر وفق مقتضيات القانون.

إدارة الإعلام والاتصال

هيئة تنظيم سوق العمل