«النيابي» يرفع للحكومة «استثناء الخدم والصيادين» من رسوم «سوق العمل»

وافق مجلس النواب على رفع اقتراح بقانون بحذف الفقرة (د) من المادة (42) من القانون (19/2006)، وتضاف مادة جديدة برقم (43) إلى القانون بموجبها يُستثنى من الرسوم فيما عدا رسوم العمل وتجديدها كلا من خدم المنازل ومن في حكمهم، والصيادين الأجانب الخاضعين لقانون تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية رقم (20) للعام 2002، والعمال الذين يُستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة لا تدخل بطبيعتها فيما يزاوله صاحب العمل ولا تستغرق أكثر من 3 أشهر، والأشخاص الذين يشتغلون في الأعمال الزراعية فيما عدا:

 (العمال الذين يشتغلون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع وتسويق منتجاتها، والعمال الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة، والعمال الذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية، وتحذف تبعا لذلك الفقرة الواردة في صدر المادة (46) من القانون نفسه. وكانت هيئة تنظيم سوق العمل أبدت اعتراضها على الاقتراح بقانون، مشيرة إلى أن «كل استثناء جديد لفئة من العمالة الوافدة خارج نطاق ما تم تحديده في قانون رقم (19) للعام 2006، سيشجع على مزيد من الاعتماد والطلب على هذه الفئة المعفاة من الرسوم».

وتابعت «علما بأنه في سياق صياغة قانون (19) للعام 2006، تم استثناء العمالة المنزلية إدراكا لخصوصية وضعها في سوق العمل ومراعاة لعدم إثقال كاهل أرباب الأسر البحرينية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على العمالة المنزلية الوافدة»، ونوهت إلى أن «استثناء عمال الصيد قد يساهم في تعزيز ظاهرة «تأجير السجلات التجارية» التي تهيمن على هذا القطاع ويصعِّب من جهود توليد فرص عمل للبحرينيين في هذا المجال المهم».