رفض مجلس الشورى معاقبة العامل الأجنبي الهارب من عمله دون إذن صاحب العمل بفرض عقوبة الغرامة التي لا تتجاوز 500 دينار، وذلك عقب انقسام الآراء بين أعضاء المجلس بين مؤيد ومعارض على تطبيق العقوبة، وبلغت عدد الأصوات الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل 10 أعضاء على تطبيق العقوبة، في حين رفض 17 عضواً تطبيقها من أصل 33 عضوا حضروا الجلسة. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد :”بدأت سوق العمل بتنظيم العمالة منذ 9 أشهر، إذ غادر من البلاد ألفين من العمالة السائبة، وتم تسجيل 15 ألف عامل في سجلات الهيئة، مبدياً تحفظه على القانون”، موضحاً ”نحن مع توصية اللجنة، خاصة وأن عملية تنظيم سوق بدأت في يوليو 2008 وتم تطبيق القرارات خلال هذه الفترة حيث أفرزت نتائج جيدة فهناك آليات عمل ستعمل عليها الهيئة إذ بدأت النتائج تخرج”. واعترض العضو الشوري فيصل فولاذ على تطبيق القانون على العامل الهارب، معتبراً أن العامل هو الحلقة الأضعف، خاصة وأنه يتحمل المسؤولية كاملة، وقال:” نحن في زمن الإصلاح والحريات واحترام الإنسان”، مسانداً عمل هيئة تنظيم سوق العمل التي تقوم بتنظيم العمل والعمال. وأشار العضو الشيخ خالد آل خليفة إلى أن:”عنوان المشروع هرب العامل يتناقض مع اتفاقيات العمل الدولي، خاصة وأن البحرين مركز اقتصادي هام، وحبس العامل وفرض العقوبات عليه مخالف للأنظمة الحقوقية”. في حين، أيد العضو علي العصفور تطبيق القانون على العمالة ، لافتاً إلى أنه جاء لتنظيم عملية العمالة السائبة، وقال ”هذا أفضل قانون للحد من هذه الظاهرة”، ذاكراً أن المحامين دائماً ما يترافعوا لمصلحة العامل الهارب مما يعطيه فرصة للهروب، وقال :” النواب أصابوا فيه، مع إمكانية تعديل قرارات تنظيم سوق العمل، وكما قال ولي العهد :” لا نرغب أن تكون نفايات في البحرين”. واتفق العضو خالد المسقطي مع توصية اللجنة برفض المشروع، في حين دعا العضو فؤاد الحاجي بالتمعن في العقوبة المفروضة على العامل و دراستها مرة أخرى. وسردت هيئة تنظيم سوق العمل عدد من الملاحظات على المشروع أبرزها:”هناك قصور في صياغة مشروع القانون بشكل عام، ولم يرد في مشروع القانون تعريف ووصف لفعل الهروب، ولم يحدد الهروب بترك العمل لمدة معينة، أو لمدة متصلة أو متقطعة، وإن لم ترد في قانون تنظيم سوق العمل كلمة الهروب، وإنما استخدم المشرع تعبير (ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح) وهو تعبير أكثر إحكامًا وتحديدًا، فالهارب كلمة درج استخدامها في مواضع أخرى مثل الهروب من السجن أو الخدمة العسكرية وغيرها من المواضع، وإن العقوبة المقررة على الهروب بحسب المشروع هي الغرامة خمسمائة دينار، ولا يوجد أي انسجام ومواءمة مع بقية المخالفات، حيث إن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد عاقب على جريمة العمل بدون تصريح بغرامة مائة دينار وهي جريمة تشمل الهروب ومن ثم العمل لدى الغير، إن تجريم مساعدة العامل في إيجاد مكان يأوي إليه لا يتماشى مع الغاية من المشروع، حيث لا توجد أية صلة بين عدم مزاولة العمل أو تركه أو الهروب منه ومساعدة هذا العامل في الحصول على سكن أو مأوى، حيث إن السكن وتنظيمه لا يستقيم مع أهداف قانون تنظيم سوق العمل، وإن العامل الذي يترك العمل لدى صاحب العمل سيتعرض إلى إلغاء تصريح العمل بشأنه إذا ما تم الإخطار عن تركه العمل وفقًا للقرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل، وترحيله وفقًا للمادة رقم (27) من قانون رقم (19) لسنة 2006بشأن تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى عدم السماح له بالعمل مرة أخرى في المملكة طبقًا لقرار الهيئة رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من دون فئة خدم المنازل. وتحفظت الهيئة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بخصوص (معاقبة العامل الأجنبي الهارب ومن يؤويه). وأيدت غرفة تجارة وصناعة البحرين ما ورد في رد هيئة تنظيم سوق العمل بشأن المشروع بقانون، وبينت أن هذا المشروع بحاجة إلى دراسة وافية. كما أبدت الغرفة تحفظها على مشروع القانون خاصة أن هناك عدة قوانين تغطي هذا المشروع، حيث بين ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين أن هناك عدة قوانين تعالج موضوع انتقال العامل، أما هذا المشروع المتعلق بهروب العامل فيحتاج إلى دراسة دقيقة، وخاصة أن مملكة البحرين تستقدم العمالة الوافدة.