«سوق العمل» و «غرفة التجارة» أيدتا قرار المجلس «الشورى» يرفض تغليظ العقوبة على العامل الهارب

القضيبية – مالك عبدالله

رفض مجلس الشورى المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، الذي يغلظ العقوبات المفروضة على العامل الهارب.

من جهته لفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي إلى أن «المواد الموجودة في المشروع بقانون موجودة أصلاً في القانون والقرارات المنظمة للقانون»، منوهاً إلى أن «الهيئة قامت بتسجيل 15 ألفاً تم تسجيلهم بأنهم تركوا العمل، منهم ألفان غادروا البحرين، ونحن بحاجة إلى فرصة والمزيد من الوقت لمعالجة الأمر».واعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أن «هذا التعديل لا مكان له، وخصوصاً مع وجود قانون هيئة تنظيم سوق العمل».

ورأت الهيئة في مرئياتها أن «هناك قصوراً في صياغة مشروع القانون عموماً، كما لم يرد في مشروع القانون تعريف ووصف لفعل الهروب، ولم يحدد الهروب بترك العمل لمدة معينة، أو لمدة متصلة أو متقطعة، ولم ترد في قانون تنظيم سوق العمل كلمة الهروب، وإنما استخدم المشرع تعبير (ترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح) وهو تعبير أكثر إحكامًا وتحديدًا، فالهارب كلمة درج استخدامها في مواضع أخرى مثل الهروب من السجن أو الخدمة العسكرية وغيرها من المواضع».

ونوهت إلى أن «العقوبة المقررة على الهروب بحسب المشروع هي الغرامة خمسمئة دينار، ولا يوجد أي انسجام ومواءمة مع بقية المخالفات، حيث أن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل قد عاقب على جريمة العمل بدون تصريح بغرامة مئة دينار وهي جريمة تشمل الهروب ومن ثم العمل لدى الغير».

وقالت: «إن تجريم مساعدة العامل في إيجاد مكان يأوي إليه لا يتماشى مع الغاية من المشروع، إذ لا توجد أية صلة بين عدم مزاولة العمل أو تركه أو الهروب منه ومساعدة هذا العامل في الحصول على سكن أو مأوى، حيث أن السكن وتنظيمه لا يستقيم مع أهداف قانون تنظيم سوق العمل».

وأكدت أن «العامل الذي يترك العمل لدى صاحب العمل سيتعرض إلى إلغاء تصريح العمل بشأنه إذا ما تم الإخطار عن تركه العمل وفقًا للقرار رقم (77) لسنة 2008 بشأن التزامات صاحب العمل، وترحيله وفقًا للمادة رقم (27) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى عدم السماح له بالعمل مرة أخرى في المملكة طبقًا لقرار الهيئة رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من دون فئة خدم المنازل».

ووافقت غرفة تجارة وصناعة البحرين رأي الهيئة.