موافقة «الهيئة» وإخطار صاحب العمل شرط انتقال العامل الأجنبي

يُمنع من مزاولة أي عمل أثناء الإجراءات

الوقت – جواد مطر:

كشفت الوثائق الرسمية التي حصلت ”الوقت” على نسخة منها أن آلية انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر – وفقاً لقرار مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أمس الأول الثلثاء- ألزم في مادته الرابعة، صاحب العمل الراغب في تشغيل العامل المحوَّل ”التقدم بطلب إلى هيئة تنظيم سوق العمل لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم (76) للعام ,2008 مع إرفاق الطلب بصورة عن الإخطار المُشار إليه في المادة السابقة، وما يفيد إرساله بعلم الوصول”.وبشأن تنفيذ القرار الذي رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي إلى دائرة الشؤون القانونية في 16 مارس/آذار الماضي، فقد أناطت دائرة الشؤون القانونية مهمة التنفيذ بالرئيس التنفيذي للهيئة، على أن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ألزم القرار العامل الراغب في التحويل قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه ”أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل، طبقاً لأحكام القرار أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تتجاوز 3 أشهر من التاريخ المحدد للانتقال”.

كما أعطى القرار – مع مراعاة أحكام القرار رقم (76) للعام 2008 ؟ الهيئة الحق في فحص صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى جواز الهيئة تكليف صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازما للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات، وذلك في 3 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، فيما ”تصدر الهيئة قراراً بالبت في الطلب في 3 أيام عمل من تاريخ استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة كافة، وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً”.

وأوضح القرار أن سريان تصريح العمل الصادر لصاحب العمل الآخر باستخدام العامل ”يبدأ من تاريخ سداد الرسوم المقررة”، وأما بشأن العامل الراغب في الانتقال بعد انتهاء تصريح العمل أو إلغائه لأسباب ترجع إلى صاحب العمل، فإن القرار أوجب عليه ”إخطار الهيئة بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تقل عن 30 يوماً، أو في 5 أيام عمل من تاريخ إخطاره بإلغائه، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويمنح العامل في هذه الحالة مهلة مقدارها 30 يوماً لتمكينه الانتقال، ويحظر عليه خلالها مزاولة أي عمل”.

ونص القرار على ألا يكون للعامل حق الانتقال ومنح المهلة المُشار إليهما في المادة (7) المتعلقة بسريان تصريح العمل لصاحب العمل الآخر، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون رقم (19) للعام 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.