يعملون بدون ترخيص وينافسون المكاتب العقارية …..الجناحي: العمالة السائبة تخترق مهنة الدلالة

يعملون بدون ترخيص وينافسون المكاتب العقارية .....الجناحي: العمالة السائبة تخترق مهنة الدلالة

يعملون بدون ترخيص وينافسون المكاتب العقارية .....الجناحي: العمالة السائبة تخترق مهنة الدلالة

كتب- السيد مجيد الموسوي:
انتقد مدير عام شركة سامية للعقارات محمد عيسى الجناحي اختراق العمالة السائبة «فري فيزا» للعمل في المجال العقاري خاصة التأجير والإيجار , ومنافسة المكاتب العقارية المرخصة في أرزاقهم.
وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعملون في مجال الدلالة ليس لديهم أي ترخيص في العمل بهذا المجال وليسوا تابعون إلى مكاتب متخصصة لدلالة, محذرا من التعامل معهم دون التأكد من هويتهم الشخصية المبين عليها وظيفتهم الأساسية ,مؤكدا أنهم مسجلون في أعمال أخرى غير الذي يعملون بها .
وأكد الجناحي أن الطريقة الوحيدة في منع ظاهرة انتشار الدلالة غير المرخصة هي تعاون زبائن المكاتب العقارية في التأكد من رخصة الدلالة المسجلة على بطاقته الشخصية , مناشدا الزبائن والملاك الذين سوف يدفعون عمولة الدلالة التأكد من البطاقة الشخصية لكي نحارب هذه الظاهرة السلبية المنتشرة في مملكتنا الحبيبة.

كما رفع إلى مجلس النواب الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم مهنة الدلالة في العقارات واقتصارها على البحرينيين فقط, واختلف مجلس الشورى مع قرار مجلس النواب بشأن سن المرخص لهم بمزاولة مهنة الدلالة, إذ وافق على تعديل لجنة الشئون التشريعية بخفض سن المرخص لهم بمزاولة المهنة من 21 عاماً إلى 18 عاماً كشرط من الشروط لمن يرخص له بممارسة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية.
وجاء قرار اللجنة استناداً إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم «7» للعام 1987 الذي ينص في المادة «10» على أن «كل بحريني بلغ الثامنة عشرة سنة, ولم يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها, يكون أهلاً للاشتغال بالتجارة».
كما وافق مجلس الشورى على تعديل لجنة الشئون التشريعية بشأن المادة «16» من المشروع التي تنص على «تسري أحكام هذا القانون على الدّلالين المرخص لهم مزاولة مهنة الدلالة طبقاً لأحكام مرسوم تنظيم مهنة الدلالة في العقارات. وعليهم الحصول على ترخيص جديد لمزاولة مهنة الوساطة في التصرفات العقارية طبقاً لأحكام القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به, وذلك من دون التقيد بشرط المؤهل الدراسي», مخالفاً بذلك قرار مجلس النواب الذي اشترط إجادة القراءة والكتابة لممارس مهنة الدلالة.
وبالنسبة إلى المادة «3» من المشروع, فقد ذهبت اللجنة إلى ترك تحديد الرسوم التي تدفع بغرض إصدار الترخيص لمدة عام وتجديده سنويّاً لقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
وفي المادة «13» مكرراً أوصت اللجنة بأن يوكل إلى المحكمة المختصة بدلاً من الجهة المختصة أن توقف الترخيص بمزاولة مهنة الوساطة لا أن يتم إغلاق الشركة أو يسحب ترخيصها كما ورد في نص المادة في المشروع الأصلي, باعتبار أن إغلاق الشركة غير صحيح قانوناً, بل يفترض أن يوقف نشاطها مدة معينة حتى توفق أوضاعها بحسب اشتراطات القانون.