قراران وزاريان لإجراءات تصاريح العمل‮

قراران وزاريان لإجراءات تصاريح العمل‮

قراران وزاريان لإجراءات تصاريح العمل‮

صدر عن وزير العمل،‮ ‬رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي‮ ‬قراران وزاريان‮: ‬الأول بشأن التزامات صاحب العمل في‮ ‬حالة ترك العامل الأجنبي‮ ‬للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل،‮ ‬والقرار الثاني‮ ‬بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من‮ ‬غير فئة خدم المنازل ونص القرار الأول على أنه‮ ‬يجب على صاحب العمل في‮ ‬حالة ترك العامل الأجنبي‮ ‬للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن‮ ‬يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي‮ ‬تعده لهذا الغرض،‮ ‬ويجب أن‮ ‬يشتمل الإخطار على كافة البيانات والمعلومات وأن‮ ‬يكون مشفوعاً‮ ‬بالمستندات المبينة في‮ ‬هذا الأنموذج‮. ‬كما نص القرار على أنه‮ ‬يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي‮ ‬بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة‮. ‬ويكون إلغاء تصريح العمل طبقاً‮ ‬لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ إخطار هيئة تنظيم سوق العمل وفقاً‮ ‬لحكم المادة السابقة،‮ ‬مع التأكيد على أنه لا‮ ‬يحول إلغاء تصريح العمل طبقاً‮ ‬لأحكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي‮ ‬بتحمل نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي‮ ‬يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي‮ ‬ينتمي‮ ‬إليها بجنسيته،‮ ‬بحسب الأحوال‮.‬
وتضمن قرار وزير العمل بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من‮ ‬غير فئة خدم المنازل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬تضمن اشتراطات منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي‮ ‬وبحيث تشمل ما‮ ‬يلي‮: ‬أن‮ ‬يكون صاحب العمل مقيداً‮ ‬في‮ ‬السجل التجاري‮ ‬أو ما‮ ‬يقوم مقامه،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الحصول على رقم الوحدة من الجهاز المركزي‮ ‬للمعلومات،‮ ‬وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل،‮ ‬أن توجد حاجة فعلية تقتضي‮ ‬استخدام عامل أجنبي‮ ‬أو أكثر،‮ ‬وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال،‮ ‬ألا‮ ‬يثبت إخلال صاحب العمل بأي‮ ‬من الالتزامات الجوهرية التي‮ ‬يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة،‮ ‬ألا‮ ‬يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في‮ ‬هذا الشأن،‮ ‬أن‮ ‬يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي‮ ‬بها بموجب أحكام نهائية طبقاً‮ ‬لأحكام قانون تنظيم سوق العمل‮.‬
كما نظم القرار طريقة وإجراءات التقدم لرخص العمل وشملت‮: ‬يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من‮ ‬ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي‮ ‬تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني،‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً‮ ‬على كافة البيانات والمعلومات المبينة في‮ ‬الأنموذج المشار إليه ومشفوعاً‮ ‬بالمستندات المبينة فيه‮. ‬وتقوم الهيئة بفحص طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في‮ ‬أنموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص،‮ ‬كما تصدر الهيئة قراراً‮ ‬بالموافقة على منح تصريح العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المنصوص عليها وموافقة الجهات المعنية على دخول العامل الأجنبي‮ ‬إلى المملكة‮. ‬وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم‮ ‬يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين‮ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ الموافقة،‮ ‬وإذا صدر القرار برفض طلب التصريح وجب بيان أسباب الرفض،‮ ‬وفي‮ ‬جميع الأحوال‮ ‬يجب إخطار صاحب العمل أو من‮ ‬ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار،‮ ‬ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني‮. ‬وألزم القرار الهيئة بوجوب التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح العمل وعند تجديدها،‮ ‬كما تضمن القرار أنه‮ ‬يعتبر التصريح كأن لم‮ ‬يكن في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يكون فيها العامل الأجنبي‮ ‬خارج المملكة ولم‮ ‬يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور التصريح،‮ ‬ويجوز لصاحب العمل أن‮ ‬يطلب من الهيئة استبدال العامل الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في‮ ‬المدة المشار إليها في‮ ‬الفقرة السابقة ولمرتين فقط‮.‬
ألزم القرار الجديد صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي‮ ‬بما‮ ‬يلي‮: ‬استخدام العامل الأجنبي‮ ‬لأداء ذات العمل المنصوص عليه في‮ ‬تصريح العمل،‮ ‬التحقق من تحصيل بصمات أصابع‮ ‬يدي‮ ‬العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في‮ ‬الميعاد المحدد،‮ ‬واستخدام العامل لمزاولة العمل في‮ ‬المقر المبين في‮ ‬التصريح،‮ ‬أو في‮ ‬فروع صاحب العمل التي‮ ‬تزاول ذات النشاط،‮ ‬سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح،‮ ‬وإخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح،‮ ‬وإخطار الهيئة فور فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح والمنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬2‮ ‬من هذا القرار‮. ‬
وإخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي‮ ‬تستوجب ترحيله والتي‮ ‬يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة،‮ ‬وإخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري‮ ‬أو إلغاء‮. ‬
وألزم القرار العامل الأجنبي‮ ‬الصادر بشأنه تصريح عمل بما‮ ‬يلي‮: ‬عدم مزاولة أي‮ ‬عمل‮ ‬غير منصوص عليه في‮ ‬تصريح العمل،‮ ‬وتزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة،‮ ‬خلال مدة لا تزيد على شهر واحد،‮ ‬وعدم ترك العمل في‮ ‬غير الأحوال التي‮ ‬ينص عليها القانون،‮ ‬أو بدون إذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على خمسة عشر‮ ‬يوما متصلة‮.‬
‮ ‬واشترط لمنح تصاريح العمل المؤقتة أن توجد حاجة فعلية ذات طبيعة مؤقتة لدى صاحب العمل تقتضي‮ ‬استخدام عامل أجنبي‮ ‬بالإضافة إلى توافر باقي‮ ‬الشروط المنصوص عليها في‮ ‬المادة‮ ‬2‮ ‬من هذا القرار،‮ ‬وعلى الهيئة قبل منح تصريح العمل المؤقت التحقق من وجود حاجة فعلية لاستخدام العامل الأجنبي‮ ‬وذلك بمراعاة المهن المطلوبة ومقارنتها بطبيعة النشاط وحجم المنشأة والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال‮. ‬إلى ذلك تضمن القرار عدم خضوع‮  ‬تصاريح العمل المؤقتة لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما‮ ‬يتعلق بنسب البحرنة،‮ ‬ولا‮ ‬يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي‮ ‬الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت‮.