صدر عن وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل د. مجيد بن محسن العلوي قراران وزاريان الأول بشأن التزامات صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والقرار الثاني بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل.
ونص القرار الأول على أنه يجب على صاحب العمل في حالة ترك العامل الأجنبي للعمل لديه بالمخالفة لشروط تصريح العمل أن يخطر هيئة تنظيم سوق العمل بذلك على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن يشتمل الإخطار على كافة البيانات والمعلومات وأن يكون مشفوعاً بالمستندات المبينة في هذا الأنموذج.
كما نص القرار على أنه يلغى تصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي بعد التحقق من تركه للعمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل سواء من خلال البيانات والمعلومات والمستندات المقدمة من صاحب العمل أو أية وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
ويكون إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار خلال مدة لا تجاوز ٠٣ يوماً من تاريخ إخطار هيئة تنظيم سوق العمل وفقاً لحكم المادة السابقة، مع التأكيد على أنه لا يحول إلغاء تصريح العمل طبقاً لأحكام هذا القرار دون التزام صاحب العمل المصرح له باستخدام العامل الأجنبي بتحمل نفقات إعادة هذا العامل إلى الجهة التي يحددها عقد العمل أو إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، بحسب الأحوال.
شروط منح تراخيص العمل للأجانب
وتضمن قرار وزير العمل بتنظيم إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل من قبل هيئة تنظيم سوق العمل، تضمن اشتراطات منح صاحب العمل تصريح عمل باستخدام عامل أجنبي وبحيث تشمل ما يلي:
١. أن يكون صاحب العمل مقيداً في السجل التجاري أو ما يقوم مقامه، بما في ذلك الحصول على رقم الوحدة من الجهاز المركزي للمعلومات.
٢. وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة المتعلقة بتصاريح العمل.
٣. أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام عامل أجنبي أو أكثر، وذلك بالنظر إلى حجم المنشأة وطبيعة نشاطها والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال.
٤. ألا يثبت إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها قانون تنظيم سوق العمل والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
٥. ألا يثبت توقف صاحب العمل عن مزاولة النشاط المرخص به أو قيامه بغلق أو بتغيير مقر مزاولة النشاط بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
٦. أن يسدد صاحب العمل الغرامات المقضي بها بموجب أحكام نهائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
٧. التزام صاحب العمل بالتأمين على عماله لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
٨. ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق العمال.
٩. ألا يثبت عدم لياقة العامل من الناحية الصحية أو إصابته بأحد الأمراض المعدية.
٠١. ألا تكون مهنة العامل الأجنبي من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
١١. الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت مهنة العامل الأجنبي من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص.
٢١. ألا يكون قد سبق ترحيل العامل الأجنبي أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو بسبب مخالفته لأحكام قانون تنظيم سوق العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
إجراءات التقدم لرخص العمل
كما نظم القرار طريقة وإجراءات التقدم لرخص العمل وشملت: يقدم طلب الحصول على تصريح العمل من صاحب العمل أو من ينوب عنه إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، يجب أن يكون طلب الحصول على تصريح العمل مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في الأنموذج المشار إليه ومشفوعاً بالمستندات المبينة فيه.
وتقوم الهيئة بفحص طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة في أنموذج طلب التصريح وتوافر الشروط المنصوص، كما تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل خلال ٣ أيام عمل من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط المنصوص عليها وموافقة الجهات المعنية على دخول العامل الأجنبي إلى المملكة.
وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ٠٣ يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب التصريح وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ٣ أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني.
وألزم القرار الهيئة بوجوب التقيد بنظم إدارة إصدار تصاريح العمل عند منحها تصاريح العمل وعند تجديدها، كما تضمن القرار أنه يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها العامل الأجنبي خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستقدامه خلال ٦ أشهر من تاريخ صدور التصريح، ويجوز لصاحب العمل أن يطلب من الهيئة استبدال العامل الصادر بشأنه التصريح بآخر قبل وصوله إلى المملكة في المدة المشار إليها في الفقرة السابقة ولمرتين فقط.
وألزم القرار الجديد صاحب العمل المصرح له باستخدام عامل أجنبي بما يلي:
١. استخدام العامل الأجنبي لأداء ذات العمل المنصوص عليه في تصريح العمل.
٢. التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي العامل وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد.
٣. استخدام العامل لمزاولة العمل في المقر المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط.
٤. سداد الرسوم الشهرية المقررة عن التصريح.
٥. إخطار الهيئة فور ترك العامل للعمل لديه بالمخالفة لشروط التصريح.
٦. إخطار الهيئة فور فقد العامل لشرط أو أكثر من شروط منح التصريح والمنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القرار.
٧. إخطار الهيئة فور علمه بإصابة العامل بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
٨. إخطار الهيئة فور تصفية نشاطه أو إشهار إفلاسه أو شطب قيده من السجل التجاري أو إلغاء.
وألزم القرار العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل بما يلي:
١. عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في تصريح العمل.
٢. تزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة، خلال مدة لا تزيد على شهر واحد.
٣. عدم ترك العمل في غير الأحوال التي ينص عليها القانون، أو بدون إذن أو موافقة صاحب العمل مدة تزيد على ٥١ يوما متصلة.
٤. عدم مزاولة العمل لدى صاحب عمل آخر غير المصرح له.
٥. مزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح، أو في فروع صاحب العمل التي تزاول ذات النشاط.
٦. إخطار كل من الهيئة وصاحب العمل برغبته في الانتقال إلى صاحب عمل آخر خلال المدة المحدد لذلك في القرار الصادر بشأن إجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر.
كما نص القرار على أنه لا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي إلا بعد موافقة الهيئة كتابة على ذلك.
واشترط قرار الوزير للموافقة على تغيير مهنة العامل الأجنبي ما يلي :
١. أن توجد حاجة فعلية تقتضي تغيير مهنة العامل الأجنبي.
٢. ألا تكون المهنة الجديدة من بين المهن المقصور مزاولتها على العمال الوطنيين طبقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.
٣. أن يكون العامل الأجنبي لائقاً من الناحية الصحية لمزاولة المهنة الجديدة.
٤. الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة المهنة من الجهة المعنية، وذلك إذا كانت المهنة الجديدة من بين المهن التي يلزم قانوناً لمزاولتها في المملكة الحصول على هذا الترخيص.
٥. ألا يتعارض تغيير المهنة مع نظم إدارة إصدار تصاريح العمل.
وتضمن القرار أنه يسري تصريح العمل لمدة سنتين من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على ٠٩ يوماً.
ويجب أن يكون طلب تجديد تصريح العمل مشتملا على كافة البيانات والمعلومات ومشفوعاً بالمستندات المبينة في أنموذج طلب التجديد ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القرار، وينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، بحسب الأحوال.
إلى ذلك ألزم قرار الوزير العامل الأجنبي بمغادرة المملكة بعد انتهاء مدة تصريح العمل الصادر بشأنه، ما لم يقدم صاحب العمل طلباً لاستصدار تصريح عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل خلال مدة لا تزيد على ٠٣ يوما من انتهاء التصريح.
ونص على انه يلغى تصريح العمل قبل انتهاء مدته في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (٦٢) من قانون تنظيم سوق العمل، وفيما عدا إلغاء تصريح العمل بناء على طلب صاحب العمل أو بناء على ترك العامل الأجنبي للعمل بالمخالفة لشروط التصريح، يجب على الهيئة قبل إصدار قرارها بإلغاء هذا التصريح أن تخطر صاحب العمل، أو من ينوب عنه، بعزمها على إلغاء تصريح العمل وأسباب ذلك، مع تحديد مهلة للرد على ما تضمنه هذا الإخطار لا تقل عن ٠١ أيام من تاريخ وصول هذا الإخطار إلى صاحب العمل أو من ينوب عنه بحسب الأحوال، فإذا ما ثبت للهيئة بعد دراسة الرد المقدم إليها وجود ما يقتضي إلغاء التصريح أصدرت قراراً بذلك، ويخطر به صاحب العمل أو من ينوب عنه فور صدوره.
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار إلغاء التصريح إلى الرئيس التنفيذي طبقا لأحكام المادة (٣٣) من قانون تنظيم سوق العمل، كما يجوز توجيه الإخطارات والردود المشار إليها في الفقرة السابقة عن طريق البريد أو بشكل إلكتروني.
الى ذلك ألزم القرار الجديد صاحب العمل الالتزام بتسجيل وتحديث بيانات منشأته بشكل مستمر ومنتظم في قاعدة بيانات الهيئة وفقاً لأنظمة الهيئة المعمول بها في هذا الشأن.
تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر
ونص القرار على أنه يجوز للهيئة منح تصاريح عمل مؤقتة لمدة ٦ أشهر من تاريخ وصول العامل الأجنبي إلى المملكة، ويجوز تجديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة فقط بناء على طلب يقدم من صاحب العمل إلى الهيئة على الأنموذج الذي تعده لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني وذلك قبل انتهاء مدة تصريح العمل بفترة لا تزيد على ٠٩ يوماً.
واشترط لمنح تصاريح العمل المؤقتة أن توجد حاجة فعلية ذات طبيعة مؤقتة لدى صاحب العمل تقتضي استخدام عامل أجنبي بالإضافة إلى توافر باقي الشروط المنصوص عليها في المادة (٢) من هذا القرار.
وعلى الهيئة قبل منح تصريح العمل المؤقت التحقق من وجود حاجة فعلية لاستخدام العامل الأجنبي وذلك بمراعاة المهن المطلوبة ومقارنتها بطبيعة النشاط وحجم المنشأة والأعمال المسندة إليها وظروف تنفيذ هذه الأعمال.
الى ذلك تضمن القرار عدم خضوع تصاريح العمل المؤقتة لنظم إدارة إصدار تصاريح العمل فيما يتعلق بنسب البحرنة، ولا يجوز لصاحب العمل تغيير مهنة العامل الأجنبي الصادر بشأنه تصريح عمل مؤقت.