أوضحت وزارة الداخلية أن الأصل العام هو عدم منح الشخص الأجنبي المتزوج من امرأة بحرينية تأشيرة دخول »رخصة عدم ممانعة« بقصد الالتحاق، أو رخصة إقامة بقصد الالتحاق بكفالة زوجته البحرينية، وبالتالي فإنه لا محل لتطبيق المقترح برغبة المقدم من المجلس النيابي والخاص بإلغاء رسوم كفالة المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي لزوجها، وأبنائها المقيمين في مملكة البحرين.
وأكدت الوزارة في مرئياتها للجنة الخارجية بمجلس النواب أن تقرير مثل هذا الإعفاء يرتب إخلالاً بمبدأ المساواة بين المواطنين، لأنه يفرق بين المواطنة البحرينية المتزوجة من أجنبي، والمواطن البحريني المتزوج من أجنبية، حيث يعفي الأولى من رسوم كفالة زوجها الأجنبي، ولا يعفي الثاني من رسوم كفالة زوجته الأجنبية، وهو ما يتعارض مع نص المادة ٨١ من الدستور، والتي تنص على أن الناس سواسية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة.
وذكرت الوزارة أن تقرير مثل هذا الإعفاء يتطلب أخذ رأي هيئة تنظيم سوق العمل، باعتبار أن ذلك الزوج الأجنبي يعد من الأجانب الوافدين الذين يخضعون لتطبيق أحكام المادة ٨١، والفقرة الأولى من قانون الأجانب والتي اشترطت بشأنهم أن يكونوا في وضع يمكنهم من إعالة أنفسهم، أو لديهم تصريح عمل.
وفيما يتعلق بإعفاء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي من رسوم كفالة أولادها فإنه بالرغم من تثمين وزارة الداخلية للأهداف التي يرمي إليها مثل هذا الشق من المقترح، إلا أنها ترى أنه يحتاج إلى التريث لمزيد من البحث والدراسة، لاسيما وأن المذكرة الإيضاحية للمقترح برغبة تضمنت إعفاء جميع الأبناء دون قيد أو شرط، حيث إن استكمال دراسة هذا المقترح وانعكاساته على الموازنة يتطلب توافر عدة أمور، منها تحديد الرسوم التي يتم تحصيلها من الزوجة البحرينية لكفالة هؤلاء الأولاد. كما يتطلب الأمر حصر أعداد أبناء البحرينيات المتزوجات من أجنبي، حتى يمكن احتساب التكلفة الإجمالية، ومدى تأثير ذلك على الموازنة العامة.
كما أشارت الوزارة إلى أن هناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها، إذ أن قانون الأجانب »الهجرة والإقامة« ٥٦٩١ وتعديلاته، لم يضع قواعد خاصة تنظم مسألة كفالة الزوجة البحرينية لزوجها الأجنبي وأولادها منه، عند منحهم تأشيرة الدخول ورخصة الإقامة. حيث إن المادة ٨١ من هذا القانون حددت ضوابط منح رخصة إقامة للأجنبي بصفة عامة، إذ نصت هذه المادة على أنه لا يجوز منح رخصة إقامة للأجنبي أو تجديدها إلا في الحالات الواردة بهذه المادة.
والتي تتمثل في أن يكون لديه تصريح بالعمل في البحرين، كما أن القانون لم يضع أي استثناءات أو قواعد خاصة بالزوج الأجنبي للمرأة البحرينية. وأكدت وزارة الداخلية أنها تعمل دائماً على إزالة كافة العقبات التي قد تواجه المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي، بما يمكنها من تخفيف الأعباء عنها فيما يتعلق بكفالتها لأبنائها وزوجها، وتتخذ الوزارة الكثير من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف.
وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى تسهيل إجراءات منح رخصة الإقامة للأبناء في ضوء الصلاحيات المقررة قانوناً، وأكدت أنه يتم من خلال التنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال، إذ تم عقد عدة اجتماعات مشتركة بين المجلس والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وتأكيداً لذلك صدرت عدة قرارات وزارية تنظم منح تأشيرة دخول الجانب للمملكة، وفقاً للصلاحيات الواردة في قانون الأجانب. واستناداً لذلك فإن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تمنح أبناء الزوجة البحرينية وزوجها رخص إقامة في حالات، منها الأبناء القصر أو الرشد الذين مازالوا في مراحل التعليم المختلفة، البنات الراشدات غير المتزوجات، وأزواج البحرينيات إذا ثبت قدرته على إعالة نفسه، وأبنائه، وقدم ما يفيد ذلك.