كشف مصدر مسؤول في تصريح خاص لـ “البلاد” عن أن “هيئة تنظيم سوق العمل تتجه لاستحداث نظام جديد لحماية أجور العمال”. وأوضح أن “النظام الذي تدرسه الهيئة هو عبارة عن آلية إلكترونية مبتكرة تقوم المنشآت بموجبها بدفع أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة”.ولفت إلى أن الهيئة “اطلعت على النظام في بعض الدول وسوف تقوم على إعداده كمقترح تمهيدا لرفعه لمجلس إدارتها للبت فيه”. ويشار إلى أن وفدًا من الهيئة كان قد توجه إلى دولة الكويت في زيارة من أجل الاطلاع على النظام المعمول به هناك.وأضاف المصدر أن “هذا النظام سيكون بالتنسيق مع وزارة العمل وهو نظام حديث معمول به في عدد من الدول”.
وتابع: “وزير العمل اصدر قرارا في العام 2006 يوجب على المؤسسات صرف رواتب العمال عبر البنوك وهذه الآلية تقليدية (…) ما نريده نحن هو تطوير هذا القرار من خلال هذا النظام المستحدث”.
وأكد أن “هذه الطريقة ستساعد وبشكل كبير في ضمان حقوق العمال”، لافتًا الى نجاح التجارب المماثلة التي اطلعت عليها الهيئة.
وبيَّن المصدر أن “الهيئة الآن في مرحلة دراسة هذا النظام، وتم تكليف قسم الدراسات بإعداد دراسة حول جدوى النظام ومدى نجاحه وما إذا كان سيساعد على تسهيل الإجراءات”.
وواصل: “الدراسة جاهزة، وسترفع لمجلس إدارة الهيئة حتى تتم دراسة الموضوع والتشاور فيه مع الجهات المختصة تمهيدا لإقراره بالصيغة التي تتناسب وأوضاع السوق وتكفل حقوق جميع الأطراف”. ويذكر أن النظام الذي تنوي الهيئة استحداثه هو عملية تطويرية للقرار الوزاري رقم (4) لسنة 2006 بشأن إلزام أصحاب الأعمال في القطاع الأهلي بتحويل رواتب عمالهم إلى البنوك.
وينص القرار على أن “يلتزم صاحب العمل بتحويل رواتب عماله بصورة منتظمة إلى فروع البنوك المعتمدة التي يحددونها”.
ويهدف النظام الالكتروني الذي تنوي الهيئة استحداثه إلى ضمان تسلّم العمال أجورهم بالكامل، وفي الوقت المحدد، وتزويد الهيئة بقاعدة البيانات والمعلومات اللازمة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص ومدى التزام المنشآت العاملة بدفع الأجور في الوقت والقدر المتفق عليهما. وجرى تطبيق هذا النظام في عدد من دول الخليج من بينها الكويت والإمارات وقطر، ووفقًا للتجربة الإماراتية، يلزم النظام جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام حماية الأجور مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر.
كما ينص على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة، ومنها: وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأية منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة على الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى، ووقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة.