الوسط – هاني الفردان
توصلت اللجنة الرباعية التي شكلت بين أطراف الإنتاج ( وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) لحل توافقي بشأن قرار حرية انتقال العامل الأجنبي من خلال تحديد أربعة معايير جديدة استرشادية في عقد العمل بين صاحب العمل والعامل. وجاء أهم معيار توافقت عليه اللجنة الرباعية والذي سيتم رفعه إلى مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل لإقراره قريباً هو بقاء العامل الأجنبي لدى صاحب العمل عاماً كاملاً قبل انتقاله إلى عمل آخر، مع الإبقاء على شرط أن يشعر العامل بانتقاله قبل ثلاثة أشهر.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن هذا المعيار لا يخالف روح المادة رقم (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والتي تعطي الحق للعامل الأجنبي الانتقال إلى صحاب عمل آخر دون موافقة المنشأة التي يعمل فيها، إذ نصت المادة على أن «يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون المنصوص عليها».
وأكدت المصادر المطلعة أن التوافق الذي تم التوصل إليه في اللجنة الرباعية لن يعدل القرار الوزاري رقم (79) لسنة 2009 الخاص بإجراءات انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، الصادر عن رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي بشأن تنفيذ حرية انتقال العامل الأجنبي، وإنما سيوضع في عقد عمل استرشادي ليسترشد به صاحب العمل خلال صوغ العقد بينه وبين العامل.
كما توافقت اللجنة الرباعية على مقترحات تقدمت بها غرفة تجارة وصناعة البحرين للخروج من الأزمة الحالية بشأن قرار «حرية انتقال العامل الأجنبي» أو ما عرف محلياً ودولياً بـ «إلغاء نظام الكفيل»، ومن بين هذه المقترحات أن يكون صاحب العمل المنتقل إليه قد مضى على عمله في السوق أو حصوله على السجل التجاري عام كامل.
وأعطت المعايير الجديدة التي لم تقر بعد الحق لصاحب العمل وضع شروط في عقد العمل تضم تعويضه في حال رغبة العامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر، وحق اشتراط عدم الانتقال لصاحب عمل آخر منافس له في النشاط نفسه.
وقد ناقش وزير العمل الأسبوع الماضي مع جمعية المقاولين البحرينية ملاحظات الجمعية المتعلقة بالقرار «حرية انتقال العامل الأجنبي»، وتخوفهم من تداعيات تطبيقه، إذ أطلع العلوي أعضاء مجلس إدارة الجمعية على الإجراءات والضوابط المزمع تطبيقها عند دخول القرار حيز التنفيذ، وذلك من خلال الأخذ بالاعتبار عند تنفيذ القرار أن لا يخل العامل الأجنبي في حال رغب بالانتقال بالحقوق المقررة لصاحب العمل والمتفق عليها في عقد العمل المبرم بينهما، وكذلك المزايا التي سيحققها القرار وآثاره الإيجابية الكثيرة على طرفي الإنتاج وواقع سوق العمل المحلية.
وكان رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو أثنى على التوافق والاتفاق الذي تم في شأن المادة (25) بين الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والتوصل إلى لجنة رباعية مشتركة بين تلك الأطراف تنظر فيما يحول إلحاق الضرر بأصحاب الأعمال والعمال على حد سواء من شأنه أن يدفع إجراءات تنظيم سوق العمل في الاتجاه الذي يخدم الغايات المرجوة من هذا التنظيم بما يحقق في المحصلة النهائية مشروع إصلاح سوق العمل.