تفعيل الغرامة بعد مرور شهر من التأخر في ضوء ملاحظات ديوان «الرقابة»
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل أنها لم تستحدث أي غرامات جديدة على أصحاب الأعمال، وما تم خلال الفترة الأخيرة تمثّل في بدء فرض غرامات بعد مرور شهر على التأخير بدلاً مما كان معمولاً به سابقًا، وبذات القيمة المحددة وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بناءً على ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقد حرصت الهيئة على تنبيه جميع أصحاب الأعمال بشكل مسبق باستخدام مختلف الوسائل.
وأضافت الهيئة أنها ملتزمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2008 بالمادة رقم 3، والذي ينص على أن «تفرض غرامة مقدارها ديناران عن كل شهر تأخير في سداد الرسم الشهري لتصريح العمل الصادر بشأن العامل الأجنبي وبحد أقصى ستة دنانير»، وقد التزمت الهيئة بتطبيق القرار طوال السنوات الماضية.
ولفتت الهيئة في تصريح خاص لـ«الأيام» إلى أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال الملتزمين بعملية السداد في الوقت المحدد «شهرًا بشهر»، فليس هناك أي تغيير في قيمة غرامة التأخير منذ إقرارها.