قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إنه من المقرر نقل مهام ملف عاملات المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل في سبتمبر/ أيلول 2014، مرجعاً تأخير عملية النقل يعود إلى عدم جاهزية الهيئة لاستلام مهام الملف. وأرجع الدوسري في تصريح إلى «الوسط»، أبرز الصعوبات التي تواجه عملية النقل، إلى «عدم توافر مواقف للسيارات، بالإضافة إلى أن المساحة في مبنى الهيئة غير كافية لاستقبال المراجعين»، مبيناً أن الهيئة أكدت استعدادها لتذليل الصعاب وإزالة أية عقبات تواجهها في طريق نقل المهام، كما أنها تسعى إلى توفير أفضل سبل الراحة للمراجعين وتخليص معاملاتهم في وقت قياسي، على اعتبار أن هذا الملف يعدّ من الملفات الحيوية.
وأصدر وزير العمل جميل حميدان في (28 أبريل/ نيسان 2014)، قراراً برقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل عمال وعاملات المنازل، ومن في حكمهم، وتضمن القرار نقل مسئولية إصدار تصاريح العمل لعمال المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل.
——————————————————————————–
أرجع التأخير لعدم جاهزية «الهيئة»…
الدوسري: نقل ملف عاملات المنازل إلى «سوق العمل» في سبتمبر
الوسط – حسين الوسطي
قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إنه من المقرر نقل مهام ملف عاملات المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل في سبتمبر/ أيلول 2014، مرجعاً تأخير عملية النقل يعود لعدم جاهزية الهيئة لاستلام مهام الملف.
وأوضح الدوسري في تصريح إلى «الوسط» أن «أبرز الصعوبات التي تواجه عملية النقل، تتمثل في عدم توافر مواقف للسيارات، بالإضافة إلى أن المساحة في مبنى الهيئة غير كافية لاستقبال المراجعين»، مبيناً أن الهيئة أكدت استعدادها لتذليل الصعاب وإزالة أية عقبات تواجهها في طريق نقل المهام، كما أنها تسعى إلى توفير أفضل سبل الراحة للمراجعين وتخليص معاملاتهم في وقت قياسي، على اعتبار أن هذا الملف يعدّ من الملفات الحيوية.
وفيما يتعلق بخطة وزارة العمل لتصحيح قطاع عاملات المنازل، في ظل الشكاوى التي تصدر من المواطنين بخصوص تلاعب من قبل بعض المكاتب، أو ارتفاع الأسعار، أفاد الدوسري أن «القطاع يعتمد على العرض والطلب، وهناك أمران يمكن أن يساهم في خفض الأسعار، من خلال فتح المجال أمام جنسيات مختلفة لعاملات المنازل، بالإضافة إلى منح تراخيص جديدة لمكاتب، من أجل التنافس».
وذكر أن هناك بعض المكاتب في الدول المصدرة للعمالة المنزلية تريد احتكار العمل لمصلحتها الخاصة، وهو ما يجعلها تتلاعب في الأسعار من خلال رفع الرسوم.
وبيّن الدوسري أن عاملات المنازل أصبحن جزءاً لا يتجزأ من العائلة، على اعتبار أن غالبية منازل الأسر البحرينية توجد بها عاملة، إذ أصبحت الحاجة ضرورية لتوفير العمالة المنزلية في مختلف المجالات، فالبعض يحتاجها لرعاية مريض أو تربية أطفال وغيرها.
وأصدر وزير العمل جميل حميدان في (28 أبريل/ نيسان 2014)، قراراً برقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل عاملات المنازل، ومن في حكمهم، وتضمن القرار نقل مسئولية إصدار تصاريح العمل لعاملات المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل.
ونص القرار على أن «يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المعدّ لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، على أن يكون الطلب مشتملاً على جميع البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه، ومشفوعاً بالمستندات التي تطلبها الهيئة».
وتضمن القرار أن «تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل متى ما تم استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصدار القرار، وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على التصريح، وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض منحه تصريح العمل، التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار».
واشترط القرار لمنح تصريح العمل «أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مقيمين بالبحرين، أما صاحب العمل غير البحريني، فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها بحسب الأحوال، إثبات دخل صاحب العمل، وفاء صاحب العمل برسوم ومستحقات الهيئة كافة، ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته، أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الأسرة وعدد الأفراد وحالتهم الصحية وحجم المسكن، ألا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم، ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له». وألزم القرار صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل بـ «استخدام الخادم لأداء العمل ذاته المنصوص عليه في التصريح، التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي الخادم وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، إخطار الهيئة فور ترك الخادم للعمل لديه، وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح، إخطار الهيئة فور علمه بإصابة الخادم بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».
ونص القرار على أن «يسرى تصريح عمل الخادم لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى البحرين، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً».