أصدر وزير العمل ورئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان قراراً بنقل مهام تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل. وقال وكيل وزارة العمل وعضو مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل صباح الدوسري في تصريح للأيام يوم أمس إن «قرار نقل مهام تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم من الوزارة إلى الهيئة جاء بعد موافقة مجلس الوزراء وبعد أن تمت الاستعدادات من قبل الهيئة لتقديم هذه الخدمات».وأكد الدوسري أن «إحالة مهام إصدار التراخيص إلى الهيئة تمت بنفس الاشتراطات المعمول بها في وزارة العمل»، مشدداً أنه «لن يتم شمل خدم المنازل بعملية استقطاع رسوم العمل الشهرية المفروضة على العمال الأجانب أو زيادة لرسوم الاستقدام المعمول بها في الوقت الحاضر».
وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات لإصدار تصريح العمل لخدم المنازل جاءت كالتالي:
أولاً أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مُقيمين بالمملكة، اما صاحب العمل غير البحريني فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها حسب الأحوال، ثانيا إثبات دخل صاحب العمل حسب الأحوال، ثالثا وفاء صاحب العمل بكافة رسوم ومستحقات الهيئة، رابعا الا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو اساءة معاملته، خامسا ان توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الاسرة وعدد الافراد وحالتهم الصحية وحجم السكن، سادسا الا يثبت ادانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم، سابعا الا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والانظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ثامنا ان يكون الخادم لائقاً من الناحية الصحية وخالياً من الأمراض المعدية، تاسعا الا يكون قد سبق ترحيل الخادم أو إبعاده من المملكة لأسباب جنائية أو سبب مخالفته لاحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
كما ألزم القرار صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل باستخدام الخادم لأداء ذات العمل المنصوص عليه في التصريح، والتحقق من تحصيل بصمات اصابع يدي الخادم وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، بالإضافة الى إخطار الهيئة فور ترك الخادم للعمل لديه وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح، وفور علمه بإصابة الخادم بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو عند صدور حكم جنائي نهائي ضد الخادم بعقوبة في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
كما ألزم الخادم الصادر بشأنه التصريح بعدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في التصريح وتزويد الهيئة ببصمات أصابع اليدين والصورة والتوقيع عند دخول المملكة لأول مرة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من بدء سريان التصريح، بالإضافة لعدم ترك العمل في غير الاحوال التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وعلى الأخص الباب الثاني عشر منه، وعدم مزاولة عمل لدى شخص آخر غير المصرح له وأسرته.
وجاء في القرار أنه «بمراعاة أحكام القرار رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) يعتبر في حكم خدم المنازل زُرَّاع وحراس المنازل والمربيات والسائقون والطباخون الذين يؤدون اعمالهم لشخص صاحب العمل أو لأشخاص ذويه، ودون أن يستهدف من وراء استخدام هؤلاء تحقيق الربح».