صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي.وجاء في المادة الاولى من القانون انه يعمل بأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي المرافق. فيما نصت المادة الثانية من القانون بأنه يستمر العمل بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك الى أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل في القطاع الاهلي القرارات اللازمة لتنفيذ احكامه خلال مدة ستة اشهر من صدوره. وجاء في المادة الثالثة انه مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل في القطاع الاهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1976 كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق.