حرصاً من هيئة تنظيم سوق العمل على التواصل مع كافة المعنيين بسوق العمل بشأن الإجراءات المطبقة وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، تود الهيئة أن تلفت عناية جميع السادة أصحاب العمل إلى الآتي:
وفقاً لأحكام المادة (26) فقرة (أ) من القانون المذكور”ينتهي تصريح العمل بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده طبقا لأحكام هذا القانون”، وعليه فإن تصريح العمل وتأشيرة الإقامة أو الالتحاق لأسرة العامل الأجنبي المنتهية مدتها لن يسمح بتجديدها، وسيتعين على العمال الأجانب الحصول على تصاريح عمل جديدة أو إبداء الرغبة في الانتقال قبل انتهاء مدة التصريح بثلاثين يوماً، وإلا عليهم مغادرة البلاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء تصريح العمل.
مع أهمية مراعاة الملاحظات الهامة التالية:
1. طبقا لأحكام القرار رقم (76) لسنة 2008، يمكنكم تجديد تصريح العمل قبل ستة أشهر من انتهاء مدته، مع مراعاة التحقق من المعلومات المقيدة في النظام الخاصة بالموظف الأجنبي وعائلته ( رقم جواز السفر وتاريخ إصداره وإنتهاء صلاحيته .. الخ).
2. قبل الشروع فى التقدم بطلب لأي موظف أجنبي (تصاريح جديدة أو تجديد أو الانتقال) يجب التأكد من أن جواز سفره صالح لمدة سنتين على الأقل.
3. يجب التنبه أيضا أنه عندما يتم إصدار تصريح العمل وتأشيرة الدخول للموظف الأجنبي خارج البحرين، فإنه لا يستطيع تغيير جواز السفر أو تحديث أي من بياناته قبل دخول البحرين، حيث أن هذا يجعل التأشيرة الصادرة له “باطلة”
4. تأكد من دفع جميع الرسوم (وبخاصة الرسوم الشهرية) في الوقت المحدد لتجنب المخالفات وعقوبات التأخر على السجل أو المؤسسة، هيئة تنظيم سوق العمل سوف تتخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وفقا للقانون، والتي قد تشمل إلغاء جميع التصاريح الممنوحة للسجل أو المؤسسة و / أو الإحالة إلى النيابة العامة.
تأمل الهيئة من الجميع التعاون معها خدمة للصالح العام.