أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برفض مشروع قانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب) والذي يشترط على العامل الأجنبي أن يقضي سنة قبل الانتقال إلى جهة عمل أخرى.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مرئيات وملاحظات كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والتي أوصت بعد سلامة المشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية، حيث نص في مادته على إضافة عبارة “وذلك بشرط أن يكون العامل الأجنبي قد قضى في عمله الحالي سنة ميلادية على الأقل” بعد عبارة “أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين” حيث أنه لا يتوافق مع نص الفقرة (ج) من المادة (13) من الدستور والتي تنص على ألا يجوز فرض عمل إجباري على أي أحد إلا في الأحوال التي يبينها القانون”، كما أنه يؤدي إلى إيجاد تمييز غير جائز نصت عليه الاتفاقية الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة المصادق عليها من قبل البحرين بالمرسوم (111) لسنة 2000، والاتفاقية الدولية رقم (105) لعام 1957 في شأن إلغاء العمل الجبري أو كوسيلة للتمييز العنصري أو الاجتماعي أو الوطني، كما أن المشروع يتعارض مع الفلسفة التي تقوم عليها عملية إصلاح سوق العمل في البحرين والتي تهدف إلى تقليص العمالة الأجنبية واستبدالها بالعمالة الوطنية، وأن المشرع أتاح للعامل الأجنبي حرية الانتقال إلى صاحب عمل آخر أسوة بالعامل البحريني.