مؤكدة ضرورة التشاور والحوار
المنامة – عقدت اللجنة الرباعية اجتماعاً قبل أيام لوضع ضوابط انتقال العمالة الأجنبية بحضور ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين، ووزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، واتحاد نقابات عمال البحرين.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل إن ”الجميع تفهموا وجهة نظر الغرفة بضرورة إصدار تفاصيل واضحة ومحددة تبين كيفية وخطوات تطبيق انتقال العمال الأجانب على ضوء موافقة مجلس النواب على مشروع تعديل القانون ذي الصلة بتحديد جواز انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل جديد، ما لم تمض عليه سنة واحدة من العمل المتواصل مع صاحب العمل الأول والالتزام ببنود عقد العمل.وأوضح زينل أنه سبق لغرفة تجارة وصناعة البحرين أن نشرت اقتراحات بهذه الضوابط وتم رفعها رسمياً إلى اللجنة الرباعية وتمت مناقشتها من قبل اللجنة، موضحاً أن جانب الغرفة ركز على أن هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل عليهما كجهات إشرافية وحيادية أن تتأكدا من عدم الإخلال ببنود عقد العمل دون إحالة الموضوع إلى القضاء من أول طلب، بل إن المطلوب من الهيئة اتوماتيكياً أن ترفض طلبات الانتقال متى ما تبين أن الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لم يتم الالتزام بها من قبل العامل أو صاحب العمل الجديد، وأن حقوق صاحب العمل الأول بموجب عقد العمل لم يتم احترامها أو الالتزام بها.
وأضاف زينل أن اللجنة الرباعية تفهمت ضرورة اشتمال الضوابط كشرط أساس على عدم السماح بالانتقال إلا بعد انتهاء 12 شهراً من العمل المتواصل، وبعد أن يكون العامل قد أخطر صاحب العمل الأول كتابياً قبل 3 أشهر.
وطالب جانب الغرفة أن لا يعتد بأي إخطار إلا بعد التأكد من إنهاء العامل فترة عمل متواصل لا تقل عن 12 شهراً، بالإضافة إلى حماية حقوق صاحب العمل، خاصة تعويضه عن كلفة استقدام العمالة متى ما تم إدراج ذلك في عقد العمل.
وألا يمرر الطلب إلا بعد إثبات العامل أنه توصل إلى تصفية حساباته مع صاحب العمل الأول، حسب بنود عقد العمل بينهما، وأشار زينل إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع على أن تقوم وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بإعداد مسودة بالضوابط المطلوبة لتطبيقها على انتقال العمالة بشكل لا لبس فيه، وترسل إلى الأطراف الأخرى باللجنة لدراستها على أن تتم مناقشتها في اجتماع قريب من أجل الاتفاق.
وركز نائب رئيس الغرفة على نقطتين جوهريتين مناشداً الجانب العمالي تفهم هذه الأمور التي ستنعكس سلباً على العمالة الوطنية وتسبب في زيادة العمالة السائبة والتستر التجاري، وتنحصر في ضرورة أن يكون صاحب العمل الجديد يزاول العمل فعلاً، ويحمل سجلاً تجارياً مضت عليه فترة لا تقل عن سنة واحدة، كما إنه يجب أن لا يسمح للعامل أن ينتقل من صاحب عمل لآخر بشكل متكرر ويحدد الانتقال لمرة واحدة في السنة، وترفض الطلبات التي تكون خلاف ذلك تلقائياً ولا يعتد بها.
وتأمل الغرفة أن تكون هذه النقاط ضمن الضوابط التي توضع للانتقال.
واختتم زينل بالقول إن ”عقود العمل أصبحت من الأهمية بمكان، وعلى كل أصحاب العمل الالتزام بتوقيع عقود عمل مع كل عامل وإيضاح البنود شاملة التزامات الطرفين، حتى يكون بينة على طرفي العقد وحتى لا يفسح المجال للنفاذ، خاصة وأن وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لن تلتفتا إلى أي اعتراض على الانتقال ما لم يكن محدداً في عقد العمل، أو إذا لم يكن هناك عقد عمل، وعليه فإن الغرفة تناشد أصحاب العمل ضرورة الالتزام بموضوع عقد العمل وصياغته بشكل قانوني يحمي حقوق الطرفين، وستنظر الغرفة من خلال إدارتها المعنية بالشأن القانوني في صياغة مسودة عمل استرشادي سيتم إعدادها وتعميمها على أصحاب العمل للاسترشاد بها في صياغة عقود عملهم، وإجراء ما يرونه مناسباً على بنودها حسب متطلبات ونوعية العمل.