ميثــاق مقتــرح لـ‮ »‬الغـرفـة‮« ‬يضبط انتقال العامل الأجنبــي‮

مؤيدة موقف‮ »‬النواب‮« ‬باشتراط مرور سنة‮ ‬ 

المنامة‮ – ‬أصدرت‮ ‬غرفة تجارة وصناعة البحرين ميثاقاً‮ ‬مقترحاً‮ ‬يحدد ضوابط حرية انتقال العامل الأجنبي‮ ‬من صاحب عمل لآخر‮. ‬

وقال النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل إن‮ ”‬الغرفة كونها تمثل القطاع الخاص تقترح إصدار ميثاق عمل‮ ‬يضبط حرية انتقال العامل ويقننها بما لا‮ ‬يضر به أو بصاحب العمل على النحو التالي‮: ‬

تقدم طلبات الانتقال من صاحب عمل إلى آخر إلى هيئة تنظيم سوق العمل من قبل العامل أو صاحب عمل مرفقة بصورة من عقد العمل الأصلي‮. ‬

ولا‮ ‬يعتد بأي‮ ‬عقد عمل تتجاوز مدته أكثر من‮ ‬24‮ ‬شهراً،‮ ‬وإذا حدد العقد فترة أطول أو من دون تحديد فإن الفترة تعتبر‮ ‬24‮ ‬شهراً‮. ‬لا‮ ‬يبت في‮ ‬طلب لانتقال العامل إذا لم‮ ‬يمر على عمله مع صاحب العمل الأول فترة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد الأصلي‮ ‬الموقع لأول مرة‮.

‬وعلى العامل الذي‮ ‬يرغب بالانتقال أن‮ ‬يعطي‮ ‬إخطاراً‮ ‬كتابياً‮ ‬لصاحب العمل قبل‮ ‬3‮ ‬أشهر على الأقل،‮ ‬وذلك بعد استمراره في‮ ‬العمل مع صاحب العمل الأول الذي‮ ‬استقدمه لأول مرة مدة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد‮.‬

لا‮ ‬يعتد بأي‮ ‬طلب للانتقال إذا كان صاحب العمل الجديد لم تمض على مزاولته الفعلية لنشاطه التجاري‮ ‬أو الخدمي‮ ‬فترة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ إصدار السجل التجاري‮.

ويجوز لعقد العمل أن‮ ‬ينص بوضوح على الكلفة الفعلية لمصاريف استقدام العامل لأول مرة شاملاً‮ ‬مصاريف السفر والاستقدام والرسوم المدفوعة‮.‬

وإذا نص عقد العمل على حق صاحب العمل في‮ ‬استرجاع كلفة استقدام العامل من الخارج،‮ ‬على الهيئة قبل الموافقة على الانتقال أن تطلب ما‮ ‬يثبت تصفية هذه المطالبة بشرط أن‮ ‬يتم استهلاك هذه الكلفة نسبة وتناسباً‮ ‬لفترة العمل التي‮ ‬تتجاوز‮ ‬24‮ ‬شهراً‮ ‬أو مدة العقد أيهما أقل‮.‬

إذا التزم العامل بكامل فترة العقد بما لا تتجاوز‮ ‬24‮ ‬شهراً،‮ ‬فإن حرية الانتقال تكون مكفولة بقوة القانون دون أية قيود مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في‮ ‬القانون المدني‮ ‬من قيود على حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الصناعية وغيرها‮. ‬

وللهيئة الحق في‮ ‬السماح بانتقال العامل أتوماتيكياً‮ ‬دون تطبيق ما ورد أعلاه متى ما تم تقديم مستندات ثبوتية من العامل بأن صاحب العمل قد أخل بالتزاماته الجوهرية بالعقد،‮ ‬أو صدور حكم قضائي‮. ‬

تعطي‮ ‬الهيئة الأولوية في‮ ‬طلبات الاستقدام الجديدة المقدمة من أصحاب العمل خاصة الصغيرة والمتوسطة‮ – ‬متى ما تم قبول انتقال عامل لشركة وحصوله على البديل مع الالتزام بالقواعد العمالية المعتادة من حيث النسب‮.

‬وتحتفظ الهيئة بسجل متكامل لعمليات الانتقال من حيث العدد والجنسية ونوع العمل وغير ذلك من معلومات إحصائية كل‮ ‬3‮ ‬أشهر لتتم متابعة سير العمل من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة‮.

‬وتقسيم فئات العمالة الوافدة بحسب المؤهلات،‮ ‬وتحدد عدد المرات التي‮ ‬يحق للعامل من كل فئة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر خلال إقامته في‮ ‬المملكة‮.

‬ووضع رسوم تستوفيها الهيئة للترخيص للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر تناسب كل فئة من فئات العمالة بحسب ما ورد أعلاه‮.‬

وأشادت الغرفة بالتعديل الذي‮ ‬أجراه مجلس النواب على قانون تنظيم سوق العمل والذي‮ ‬قضى بعدم جواز انتقال العامل الأجنبي‮ ‬من صاحب عمل آخر إلا بعد أن‮ ‬يكون قد أمضى سنة على الأقل‮. ‬

وقال زينل‮ ”‬يتفق هذا التعديل مع وجهة نظر الغرفة التي‮ ‬سبق وأن عرضتها في‮ ‬إطار اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب،‮ ‬ونقدر لرئيس وأعضاء مجلس النواب وقوفهم ودعمهم لوجهة نظر الغرفة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن ذلك‮ ‬يعبر عن استشعار المجلس النيابي‮ ‬للعواقب الوخيمة على القطاعات التجارية والاقتصادية في‮ ‬البلاد،‮ ‬والتي‮ ‬كانت الغرفة تحذر منها جراء الحرية المطلقة لانتقال العامل الأجنبي‮” ‬

وأعرب زينل عن تطلع الغرفة وأصحاب الأعمال لدعم مجلس الشورى هذا التوجه لتكون السلطة التشريعية بغرفتيها على اتفاق مع هذا التعديل‮. ‬

مشيداً‮ ‬بمواقف بعض الجمعيات السياسية وفي‮ ‬مقدمتها جمعية العمل الديمقراطي‮ ”‬وعد‮”‬،‮ ‬وجمعية المنبر الإسلامي،‮ ‬وغيرها من الجمعيات التي‮ ‬أصدرت بيانات حذرت فيها من مغبة تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي،‮ ‬ومنوهاً‮ ‬بأن ذلك بدوره‮ ‬يعكس أن قطاعات المجتمع البحريني‮ ‬تشاطرنا المخاوف من تبعات القرار‮.‬

وشدد زينل على القول بأن القطاع الخاص‮ ‬يحترم ويؤمن بحرية انتقال العامل بحسب الأنظمة والتشريعات الدولية التي‮ ‬كفلها القانون،‮ ‬إلا أنه‮ ‬يرى ضرورة وضع الضوابط التي‮ ‬تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن في‮ ‬سوق العمل،‮ ‬وأن المادة‮ (‬25‮) ‬من القانون رقم‮ ‬19‮ ‬لعام‮ ‬2006‮ ‬تنص بصراحة على‮ (‬دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين‮).‬

كما شدد على أن المشروع قيد حرية الانتقال بعدم الإخلال بنصوص عقد العمل إيماناً‮ ‬بمبــدأ‮ (‬العقد شريعة المتعاقدين‮). ‬

وتابع زينل‮ ”‬هناك كلفة فعلية لاستقدام العمالة من الخارج وتدريبهم تشمل على سبيل المثال لا الحصر رسوم الاستخدام المدفوعة لمكاتب التوظيف،‮ ‬وتذاكر السفر،‮ ‬ورسوم التأشيرات والرخص،‮ ‬والتزامات السكن وغيرها،‮ ‬مما‮ ‬يستدعي‮ ‬وضع قواعد لسرعة استرجاعها في‮ ‬حالة إخلال العامل بشروط عقد العمل،‮ ‬كما ذكر أن أي‮ ‬من هيئة تنظيم سوق العمل،‮ ‬أو وزارة العمل،‮ ‬يجب أن تكون من مسؤليتها الإشرافية التأكد من احترام الطرفين لعقد العمل المبرم بينهما وبرضاهما ومثلما تتخذ إجراءات ضد المخالفين من القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وطنية‮ ‬يجب تتخذ الإجراءات نفسها ضد المخالفين لبنود العقد على الطرف الآخر.