مؤيدة موقف »النواب« باشتراط مرور سنة
المنامة – أصدرت غرفة تجارة وصناعة البحرين ميثاقاً مقترحاً يحدد ضوابط حرية انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل لآخر.
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم زينل إن ”الغرفة كونها تمثل القطاع الخاص تقترح إصدار ميثاق عمل يضبط حرية انتقال العامل ويقننها بما لا يضر به أو بصاحب العمل على النحو التالي:
تقدم طلبات الانتقال من صاحب عمل إلى آخر إلى هيئة تنظيم سوق العمل من قبل العامل أو صاحب عمل مرفقة بصورة من عقد العمل الأصلي.
ولا يعتد بأي عقد عمل تتجاوز مدته أكثر من 24 شهراً، وإذا حدد العقد فترة أطول أو من دون تحديد فإن الفترة تعتبر 24 شهراً. لا يبت في طلب لانتقال العامل إذا لم يمر على عمله مع صاحب العمل الأول فترة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد الأصلي الموقع لأول مرة.
وعلى العامل الذي يرغب بالانتقال أن يعطي إخطاراً كتابياً لصاحب العمل قبل 3 أشهر على الأقل، وذلك بعد استمراره في العمل مع صاحب العمل الأول الذي استقدمه لأول مرة مدة لا تقل عن نصف المدة المحددة بالعقد.
لا يعتد بأي طلب للانتقال إذا كان صاحب العمل الجديد لم تمض على مزاولته الفعلية لنشاطه التجاري أو الخدمي فترة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ إصدار السجل التجاري.
ويجوز لعقد العمل أن ينص بوضوح على الكلفة الفعلية لمصاريف استقدام العامل لأول مرة شاملاً مصاريف السفر والاستقدام والرسوم المدفوعة.
وإذا نص عقد العمل على حق صاحب العمل في استرجاع كلفة استقدام العامل من الخارج، على الهيئة قبل الموافقة على الانتقال أن تطلب ما يثبت تصفية هذه المطالبة بشرط أن يتم استهلاك هذه الكلفة نسبة وتناسباً لفترة العمل التي تتجاوز 24 شهراً أو مدة العقد أيهما أقل.
إذا التزم العامل بكامل فترة العقد بما لا تتجاوز 24 شهراً، فإن حرية الانتقال تكون مكفولة بقوة القانون دون أية قيود مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القانون المدني من قيود على حماية الأسرار التجارية وحقوق الملكية الصناعية وغيرها.
وللهيئة الحق في السماح بانتقال العامل أتوماتيكياً دون تطبيق ما ورد أعلاه متى ما تم تقديم مستندات ثبوتية من العامل بأن صاحب العمل قد أخل بالتزاماته الجوهرية بالعقد، أو صدور حكم قضائي.
تعطي الهيئة الأولوية في طلبات الاستقدام الجديدة المقدمة من أصحاب العمل خاصة الصغيرة والمتوسطة – متى ما تم قبول انتقال عامل لشركة وحصوله على البديل مع الالتزام بالقواعد العمالية المعتادة من حيث النسب.
وتحتفظ الهيئة بسجل متكامل لعمليات الانتقال من حيث العدد والجنسية ونوع العمل وغير ذلك من معلومات إحصائية كل 3 أشهر لتتم متابعة سير العمل من قبل اللجنة المكلفة بالمتابعة.
وتقسيم فئات العمالة الوافدة بحسب المؤهلات، وتحدد عدد المرات التي يحق للعامل من كل فئة الانتقال من صاحب عمل إلى آخر خلال إقامته في المملكة.
ووضع رسوم تستوفيها الهيئة للترخيص للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر تناسب كل فئة من فئات العمالة بحسب ما ورد أعلاه.
وأشادت الغرفة بالتعديل الذي أجراه مجلس النواب على قانون تنظيم سوق العمل والذي قضى بعدم جواز انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل آخر إلا بعد أن يكون قد أمضى سنة على الأقل.
وقال زينل ”يتفق هذا التعديل مع وجهة نظر الغرفة التي سبق وأن عرضتها في إطار اللجنة المشتركة بين الغرفة ومجلس النواب، ونقدر لرئيس وأعضاء مجلس النواب وقوفهم ودعمهم لوجهة نظر الغرفة، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن استشعار المجلس النيابي للعواقب الوخيمة على القطاعات التجارية والاقتصادية في البلاد، والتي كانت الغرفة تحذر منها جراء الحرية المطلقة لانتقال العامل الأجنبي”
وأعرب زينل عن تطلع الغرفة وأصحاب الأعمال لدعم مجلس الشورى هذا التوجه لتكون السلطة التشريعية بغرفتيها على اتفاق مع هذا التعديل.
مشيداً بمواقف بعض الجمعيات السياسية وفي مقدمتها جمعية العمل الديمقراطي ”وعد”، وجمعية المنبر الإسلامي، وغيرها من الجمعيات التي أصدرت بيانات حذرت فيها من مغبة تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي، ومنوهاً بأن ذلك بدوره يعكس أن قطاعات المجتمع البحريني تشاطرنا المخاوف من تبعات القرار.
وشدد زينل على القول بأن القطاع الخاص يحترم ويؤمن بحرية انتقال العامل بحسب الأنظمة والتشريعات الدولية التي كفلها القانون، إلا أنه يرى ضرورة وضع الضوابط التي تضمن مصالح جميع الأطراف وتحقق التوازن في سوق العمل، وأن المادة (25) من القانون رقم 19 لعام 2006 تنص بصراحة على (دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون ونصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين).
كما شدد على أن المشروع قيد حرية الانتقال بعدم الإخلال بنصوص عقد العمل إيماناً بمبــدأ (العقد شريعة المتعاقدين).
وتابع زينل ”هناك كلفة فعلية لاستقدام العمالة من الخارج وتدريبهم تشمل على سبيل المثال لا الحصر رسوم الاستخدام المدفوعة لمكاتب التوظيف، وتذاكر السفر، ورسوم التأشيرات والرخص، والتزامات السكن وغيرها، مما يستدعي وضع قواعد لسرعة استرجاعها في حالة إخلال العامل بشروط عقد العمل، كما ذكر أن أي من هيئة تنظيم سوق العمل، أو وزارة العمل، يجب أن تكون من مسؤليتها الإشرافية التأكد من احترام الطرفين لعقد العمل المبرم بينهما وبرضاهما ومثلما تتخذ إجراءات ضد المخالفين من القطاع الخاص من أفراد ومؤسسات وطنية يجب تتخذ الإجراءات نفسها ضد المخالفين لبنود العقد على الطرف الآخر.