استعرضت جملة ضوابط «تجعل تطبيقه أكثر مرونة»
جددت غرفة التجارة والصناعة، موقفها بشان تداعيات قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر، معتبرة تطبيقه ‘’سوف تكون له انعكاسات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي، وجعل سوق العمل عرضة لعدم الاستقرار، كما يفتح أبواباً جديدة للعمالة الأجنبية للتسيب وخلق أجواء اقتصادية غير متكافئة وغير مريحة’’.كما لفتت الغرفة في ردها على مقال نشرته الصحافة المحلية حول الموضوع لوزير العمل مجيد العلوي، إلى أن ‘’القرار يلحق ضرراً بالمؤسسات والشركات البحرينية التي تعمل جاهدة للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتعزيز وضع البحرين كمركز للنشاط التجاري والاقتصادي’’، منوهة إلى أنها ‘’لا ترغب في إقحام اسمها بمناسبة ومن دون مناسبة بالشكل الذي يراد منه أن يوحي بأن الغرفة وافقت بالمطلق على القرار بعد أخذ الكثير من مرئياتها إزاءه وآليات تطبيقه’’.
وأعربت الغرفة عن تقديرها لوزير العمل على مبادرته بزيارة الغرفة والاجتماع برئيس وأعضاء مجلس ادارتها لتداول وجهات النظر، وكذا موافقته في الاجتماع على تشكيل اللجنة الرباعية من وزارة العمل، هيئة تنظيم سوق العمل، الغرفة، واتحاد نقابات عمال البحرين باعتبارهم الأطراف المعنية بالقرار، ليعهد إلى اللجنة تدارس ووضع الضوابط في مسألة انتقال العمالة الأجنبية.
وأشارت الغرفة إلى جملة من الضوابط ‘’المنصفة والتي تجعل من تطبيق قرار انتقال العامل الأجنبي إلى صاحب عمل آخر أكثر مرونة لدى أصحاب الأعمال، وتم تداولها ورفعها إلى سمو رئيس الوزراء’’.
وتتضمن هذه الضوابط، أن يتم انتقال العامل الوافد بعد مضي نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الوافد، وذلك لكي يتسنى لصاحب العمل أن يسترجع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل العامل الوافد لديه، إذا تم انتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر قبل انقضاء نصف المدة المقررة في عقد العمل المبرم بين صاحب العمل والعامل الأجنبي يجب أن يسترجع صاحب العمل الأول جميع ما تكبده من نفقات في سبيل استقدام وتشغيل بل وتدريب العامل الوافد، ويمكن تحديد هذه النفقات في عقد العمل الموقع بين الطرفين، أن يوقع الطرفان (العامل وصاحب العمل) على عقد عمل نموذجي ينظم العلاقة بين الطرفين ويضع ضوابط وشروط انتقال العامل الوافد، أن يتضمن عقد العمل شرط عدم المنافسة بمعنى حظر الانتقال إلى مؤسسة أو صاحب عمل منافس في البحرين لمدة لا تقل عن سنة، أن يتضمن عقد العمل شرط سرية المعلومات التجارية بمعنى عدم جواز إفشاء الأسرار والمعلومات التجارية بعد انتقاله إلى صاحب عمل آخر خاصة في الوظائف الحساسة، أن تتكفل هيئة تنظيم سوق العمل بإيجاد الآلية للتأكد من الالتزام بالضوابط المذكورة قبل الموافقة على انتقال العامل.