حملة إعلامية لتبديد المخاوف من حرية انتقال العامل

حملة إعلامية لتبديد المخاوف من حرية انتقال العامل

حملة إعلامية لتبديد المخاوف من حرية انتقال العامل

عارف الحسيني

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي أن “الهيئة ستقوم بحملة إعلامية قوية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآليات تنفيذ قرار حرية انتقال العامل الأجنبي”.

وذكر رضي في تصريح لـ”البلاد” أن “الحملة ستشمل برامج تلفزيونية وأخرى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة كما سيكون هناك اتصالات مع السفارات الأجنبية والجاليات من أجل توعية الأجانب بحيثيات القرار”.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن “الهدف من هذه الحملة هو التعريف بإجراءات تنفيذ قرار حرية انتقال العامل الأجنبي وتبديد المخاوف اتجاه أصحاب العمل والعمال”.
يذكر أن القرار الوزاري الذي أعلن عنه وزير العمل الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يبدأ في النفاد مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويتضمن القرار تسعة بنود، أهمها إقراره بأن يكون للعامل الأجنبي – دون موافقة صاحب العمل – حق الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وذلك دون الإخلال بالحقوق المقررة لصاحب العمل بموجب أحكام القانون أو نصوص عقد العمل المبرم بين الطرفين.

وينص القرار على أنه يجب على العامل في حالة رغبته في الانتقال قبل انتهاء أو إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنه أن يخطر صاحب العمل الأول بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال المدة المحددة للإخطار بإنهاء عقد العمل طبقًا لأحكام القانون أو عقد العمل المبرم بين الطرفين، على ألا تجاوز ثلاثة أشهر من التاريخ المحدد للانتقال.

ويلزم القرار صاحب العمل الآخر أن يتقدم بطلب إلى الهيئة لاستصدار تصريح عمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المبينة في القرار رقم 76 لسنة 2008، وأن يرفق بالطلب صورة من الإخطار المشار إليه في المادة السابقة وما يفيد إرساله بعلم الوصول.

كما أنه يتضمن أن تقوم الهيئة بفحص طلب صاحب العمل الآخر لاستصدار تصريح العمل بشأن استخدام العامل الراغب في الانتقال للتحقق من توافر البيانات والمعلومات المطلوبة، ويجوز للهيئة تكليف صاحب العمل الآخر باستيفاء ما يكون لازمًا للبت في الطلب من بيانات أو معلومات أو مستندات وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، على أن تلتزم الهيئة بإصدار قرار بالبت في الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة وموافقة الجهات المعنية، وإذا صدر القرار برفض الطلب وجب بيان أسباب الرفض.