إشارة إلى الموضوع المنشور في هذه الجريدة الغراء في العدد رقم 11293 الصادر يوم الأحد 22 فبراير 2009م تحت عنوان: “نداء لهيئة تنظيم سوق العمل: أعيدوا النظر في هذا القرار” والمنشور في صفحة بريد القراء بتوقيع “حسين محمد صقر”، يطيب لنا أن نورد التعقيب التالي للهيئة على الموضوع المذكور:
أبدى كاتب الموضوع تحفظه وتحفظ كثير من أصحاب العمل حسب زعمه تجاه القرار الذي تنفذه الهيئة بعدم تجديد تصريح العمل بعد انتهائه وبإلزام أصحاب العمل بتسفير العمال في الحالة التي تنتهي فيها تصاريح عملهم من دون أن يتم تجديدها، وقد ناشد المذكور الهيئة بالعدول عن ذلك القرار المجحف في نظره وذلك بإمهال أصحاب العمل ستة أشهر بعد انتهاء التصريح لإجراء التجديد وفقا لما يقول به من أوضاع وظروف اقتصادية متعددة تقف وراء هذا التأخير في تجديد التصريح.وتعقيبا على ذلك نود في البداية أن نبدي اعتزاز الهيئة واعتدادها بكافة ما ينشر، تقويما وتصحيحا للأداء، وبما يحقق المصالح والغايات الوطنية المرجوة من خلال مشروع تنظيم سوق العمل. ومن جانب آخر نود أن نبين للقارئ الكريم أن الهيئة جهة تنفيذية مطلوب منها تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 والقرارات التنفيذية المنفذة له، ولا تملك بالطبع آلية التشريع للأسس التي تحكم عملها والتي تقوم بها جهات أخرى حسب اختصاصاتها من سلطة تشريعية تعنى بوضع القوانين ومجلس إدارة للهيئة يعنى بوضع القرارات التنفيذية للقانون.
وحيث إن القانون المذكور في مادته 26 الفقرة (أ) قد نص على انتهاء التصريح بانتهاء مدته، والمادة 27 من ذات القانون قد نصت على أن تتولى الجهة المختصة ترحيل العامل في حال انتهاء تصريح العمل أو إلغائه، كما نص القرار 76 لسنة 2008 في مادته 12 على انه يجب على العامل الأجنبي مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة التصريح الصادر بشأنه ما لم يقدم صاحب العمل طلبا لاستصدار تصريح عمل جديد بشأن استخدام ذات العامل خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من انتهاء التصريح، فإننا إزاء ذلك كله نوضح أن الهيئة كإدارة تنفيذية لا تستطيع الخروج عن الأطر المحددة في النصوص المشار إليها أعلاه في حال عدم تجديد تصاريح العمل بعد انتهاء الشهر ومطالبة أصحاب العمل بترحيل العمال وفقا للأسس أعلاه، وإلا فإنها ستدخل نفسها في مغالطات عدم تطبيق القانون والنظم المعمول بها.
نرجو أن نكون فيما تقدم قد وفقنا في توضيح رأي وموقف الهيئة حول ما جاء في مقال المواطن الكريم.