صرح رئيس مجلس ادارة جمعية التأمين البحرينية أشرف عدنان بسيسو بشأن الاستفسارات التي وردتهم من عدة اطراف ذات علاقة حول مدى احقية المقاولين وأرباب العمل بنقل الاشخاص والعمال بسيارات الـبـيـك اب أو الـلـوريات المخصصة لنقل البضائع أو الحمولات المادية الاخرى , وعلى قدر تخصص الجمعية بالـنـشاط التأميني وضمن الجوانب القانونية والفنية للموضوع يود أن يبين الآتي :1 – في الجانب القانوني يحدد قانون المرور رقم ( 9 ) لسنة 1979 في الباب الاول
( تنظيم المرور في الطرق العامة ) الفصل الثاني- المركبات وانواعها سيارات
النقل وعلى وجه التحديد في الفقرة (5) من المادة الرابعة بما يلي :
5 – سيارة نقل وهي الـمعـدة لـنقـل الحيوانات او البضائع او غيرها من الاشياء
وانواعها :
أ – سيارة نقل عـام وهـي المعـدة لنقل الحيوانات او البضائع او غيرها مـن
اشياء بأجر وتشمل تلك المجهزة بصندوق تبريد .
ب – سيارة نقل خاص وهي المعدة لنقل الحيوانات اوالبضائع او غيرها من
اشياء وتقتصر على الاستعمال الشخصي .
في حين تحدد الفقرة (6) مـن المادة المذكورة سيارات الـنقـل المشترك وهي
المعدة لنقل الاشخاص والاشياء معا بنوعيها المذكورين في (أ) و(ب) أعلاه
ويتضح من ذلك ان قانون المرور هو الفيصل وهو الذي يحـدد الغرض مـن
استخدام المركبة ووجوب مراعاته ويفرض العقوبة عند تجاوز هـذه الحدود,
حيث ورد في المادة (80) منه ما نصه – مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة
في هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تـزيـد
على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا مـن الافـعـال
التالية ويرد في الـفـقـرة ( 2 ) منها استعمال قائد المركبة الآلية لها في غـيـر
الغرض المبين برخصتها .
2 – في الجانب الفني التاميني تستثني وثائق تامين المركبات الخصوصية والتجارية
في الاستثناءات العامة منها ما نصه ان شركة التامين لن تكون مسؤولة عن أية
خسارة او ضرر او مـسـؤولـية او مصاريف تتسبب عن او تـتـرتـب نتيجة كون
المركبة التي يتعلق بها التعويض بموجب وثـيـقـة الـتـامـيـن مستعملة على وجه
يخالف قيود الاستعمال المبينة في جدولها وينسجم هذا الاستثناء مع ما ورد فـي
قانون المرور في ما يتعلق بالغرض من استخدام المركبات كما ينسجم مع المادة
( 8 ) من قانون التامين الاجباري عن المسؤولية المدنية الـنـاشـئـة عـن حوادث
المركبات رقم 3 لسنة 1987 والتي تنص على جواز أن تتضمن الوثيقة واجبات
معقولة على المؤمن له وقيودا معـقـولـة على استعمال المركبة وقيادتها فاذا أخل
المؤمن لـه بتلك الواجبات او الـقـيـود كان للمؤمن حـق الرجوع عليه لاسترداد
ما يكون قد دفعه من تعويض .
3 – علاوة على ذلك, فقد أوجب المرسوم بقانون رقم ( 3 ) لـسـنـة 1987 بشأن
التامين الاجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات في المادة
( 1 ) على مراعاة احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية عند تسجيل أية مركبة
بادارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية بأن يرافق طلب التسجيل وثيقة تامين
سارية المفعول مدة التسجيل وعـلـيه فإن شروط الحماية الـتـامـيـنـيـة تتطابق مع
احكام قانون المرور فـي عـدم جـواز نـقـل العمال فـي المركبات الـمـخـصـصـة
للحمولة بـالـشـكـل الـمـبـيـن في الفقرة ( 1 ) من هذا الايضاح خاصة بعد تعديل
اللائحة التنفيذية لقانون المرور بالقرار الوزاري رقم ( 53 ) لسنة 2008 بشأن
حظر نـقـل الركاب في أية مـركـبـة لـيـس بها اماكن معدة للجلوس من المصنع
المنتج لـلـمـركـبـة تـتـوفـر فيها مواصفات السلامة ولا يسمح بـوجـود ركاب أو
اشخاص في الاماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل على مختلف انواعها .
هذا ما اقتضى الايضاح عنه مع فائق التقدير .
جمعية التأمين البحرينية