في خطوة تعتبرها وزارة العمل أنها تزيد جاذبية توظيف البحرينيات، أصدر وزير العمل مجيد العلوي قراراً بشأن كيفية احتساب توظيف البحرينيات في نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية.
وجاء في القرار رقم (56) لسنة 2008م، إنه بعد الإطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته وخصوصاً المادة 65 منه، وعلى القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وعلى القرار رقم (17) لسنة 2008 بشأن نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية، أنّه سيتم احتساب كلّ بحرينية يتم توظيفها عن اثنتين في تطبيق نظام التعهد لتوظيف العمالة الوطنية المعتمد لدى وزارة العمل؛ وذلك اعتباراً من 1/11/2008، كما يستفيد من هذا النظام جميع الباحثات عن عمل المسجلات في نظام التأمين ضد التعطل بالوزارة، وتسري طريقة حساب مَنْ يتم توظيفهنّ وفقاً لهذا النظام على التوظيف الجزئي شريطة أنْ يتم توظيفهنّ بدوام يومي لا يقل عن أربع ساعات ولا يزيد على ست ساعات وبأجر يتناسب مع ساعات العمل الفعلية.
وستطبق طريقة حساب مَنْ يتم توظيفهنّ وفقاً لهذا النظام على جميع المهن، وخصوصاً مهن ضابطة أمن، موظفة استقبال، محاسبة، أمينة صندوق، بائعة، سكرتيرة، مشرفة مبيعات، أعمال مكتبية ، فني إدخال البيانات، مدرّسة (المدارس الخاصة).، أعمال صحية وتمريض (المستشفيات الخاصة)، اختصاصي تنسيق ومتابعة، اختصاصي موارد بشرية، اختصاصي علاقات عامّة، اختصاصي خدمة الزبائن، اختصاصي إعلام، اختصاصي تدريب، اختصاصي معلومات، اختصاصي توجيه مهن.
إعلام، أخصائي تدريب، أخصائي معلومات، أخصائي توجيه مهن.